قذف زوجته وهي خرساء لأن الذي يسقط الحد عن الزوج اللعان، والملاعنة للخرساء لا تصح.
وقول الأوزاعي الولد يلحق بمن قذف امرأته وهي خرساء، صحيح لأن اللعان إذا لم يصح وقوعه بينهما لخرس المرأة فالولد لاحق به، وأما نفيه الحد عنه فغلط منه لأنه قاذف ولم يبطل عنه الحد اللعان فالحد لازم فيه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من لاعن زوجته وجحد ولدها ثم رجع بعد ذلك فأقر بالولد فإنه يضرب حد المفتري ويورث الولد منه ولا يورث هو من ذلك الولد ويورث من هذا الولد أخوته من قبل أمه ولا يورث منه أخوته من جهة أبيه، ولست أعرف موافقا للإمامية من مخالفها في هذه المسألة.
والدليل على صحة هذا المذهب الاجماع المتردد، وأيضا فإن الاحتياط فيه لأن إقراره بالولد بعد نفيه يغلب الظن بأن المقصد به الطمع في الميراث فإذا حرم الميراث كان ذلك صارفا عن هذا المقصد ومقتضيا أن الإقرار بعد الجحود مع حرمان الميراث إنما هو لتحري الحق والصدق دون غيره.