الأوزاعي موافقة الإمامية. وقال مالك: لا يكون موليا لأنه أراد صلاح ولده ولم يرد بالامتناع من الجماع الإضرار بالامرأة.
والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن انعقاد الإيلاء حكم شرعي، وقد ثبت انعقاده في موضع الاتفاق ولم يثبت في موضع الخلاف وانعقاده حكم شرعي فيجب نفيه بنفي الدليل الشرعي.
فإن احتجوا بعموم قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فالجواب أن العموم يخص بالدليل، وبعد فالآية تقتضي وجوب التربص في من آلى، ونحن نمنع من كون من قال للمرضعة: لا أقربك في الرضاع، موليا فالاسم لا يتناوله، فإن قيل: هذا يوجب أن لا ينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو لولده على كل حال في غير الرضاع أيضا قلنا: كذلك نقول وإليه نذهب.