نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة، فالأقرب الوقوع ولو قال: أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة، وقعت طلقة ولو قال: نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة، لم يقع شئ ولو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول طاهر، قبل منه ظاهرا ودين في الباطن بنيته.
ولو قال: أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها، لم يقع وإن كانت مدخولا بها ويحتمل الوقوع لو قال: مع طلقة أو قبل طلقة أو بعدها أو عليها دون قبلها طلقة أو بعد طلقة، ولو قال: أنت طالق ثلاثا أو اثنين، قيل: بطل وقيل: يقع واحدة، والمخالف يلزمه ما يعتقده، ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، صحت واحدة وبطل الاستثناء وكذا لو قال: طلقة إلا طلقة.
ولو قال: أنت طالق غير طالق، فإن قصد الرجعة صحا معا فإن إنكار الطلاق رجعة وإن قصد النقض لزم الطلاق، ولو قال: زينب طالق، ثم قال:
أردت عمرة، قبل إن كانتا زوجتين ولو قال: زينب طالق بل عمرة، طلقتا جميعا على إشكال ينشأ من اشتراط النطق بالصيغة وكذا لو قال لأربع: أوقعت بينكن أربع طلقات، ولو قال: أنت طالق أعدل طلاق أو أحسنه أو أقبحه أو أحسنه وأقبحه أو مل ء مكة أو مل ء الدنيا أو طويلا أو عريضا أو صغيرا، وقع ولم يضر الضمائم.
الرابع: إضافة الطلاق إلى المحل: فلو قال: يدك طالق أو رجلك أو رأسك أو صدرك أو وجهك أو ثلثك أو نصفك أو أنا ملك طالق، لم يقع.
الخامس: الانشاء فلو قصد الإخبار لم يقع ويصدق في قوله لو قصده.
الفصل الرابع: الإشهاد:
وهو ركن في الطلاق ويشترط فيه: سماع شاهدين ذكرين عدلين النطق بالصيغة، فلو طلق ولم يشهد ثم أشهد لم يقع وقت الإيقاع ووقع حين الإشهاد إن