للشارع ومن استناد النكاح إلى عقد صحيح.
الثالث: في الأحكام:
لو انقضت مدة فادعت التزويج والمفارقة والعدة قبل مع الإمكان وإن بعد، وفي رواية إن كانت ثقة، فلو دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول وإن كذبها فالأقرب العمل بقولها لتعذر البينة عليها، وقيل: يعمل بما يغلب على الظن من صدقه وصدقها، فإن رجعت قبل العقد لم تحل عليه وإلا لم يقبل رجوعها.
ولو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه وأسلمت حلت للأول بعقد مستأنف وكذا كل مشرك، ولو وطئ الأمة مولاها لم تحل على الزوج إذا طلقها مرتين ولو ملكها المطلق لم تحل عليه إلا أن تنكح زوجا غيره، ولا تأثير للوطء المستند إلى العقد الفاسد أو الشبهة في التحليل، والمجبوب إذا بقي من ذكره ما يغيب في فرجها قدر الحشفة حلت بوطئه وكذا الموجوء والخصي، ولا فرق بين أن يكون المحلل حرا أو عبدا عاقلا أو مجنونا وكذا الزوجة، ولو كانت صغيرة فوطئها المحلل قبل بلوغ التسع فكالوطء في الحيض.
المقصد الرابع: في العدد: وفيه فصول:
الأول: غير المدخول بها:
لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ، والدخول يحصل بغيبوبة الحشفة أو ما سواها في قبل أو دبر أنزل أو لم ينزل وسواء كان صحيح الأنثيين أو مقطوعهما، ولو كان مقطوع الذكر خاصة قيل وجبت العدة لإمكان الحمل بالمساحقة ولو ظهر حمل اعتدت بوضعه وكذا لو كان مقطوع الذكر والأنثيين على إشكال، ولا تجب العدة بالخلوة المنفردة عن الوطء وإن كانت