لم تبلغ المحيض أو حاملا أو مسترابة وقد مضى لها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها، فإن طلق المسترابة قبل مضى ثلاثة أشهر من حين الوطء لم يقع، فإذا حاضت بعد الوطء صح طلاقها إذا طهرت.
الفصل الثالث: الصيغة: ويشترط فيها أمور:
الأول: التصريح وهو قوله: أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي طالق، ولو قال: أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلقات أو مطلقة على رأي أو طلقت فلانة على رأي، لم يقع ولو قيل: طلقت فلانة؟ فقال: نعم، قيل: يقع، ولو قال: كل امرأة لي طالق، وقع وفي النداء إشكال، ولا يقع بالكنايات جمع وإن نوى بها الطلاق كقوله: أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك أو بائن أو حرام أو بتة أو بتلة أو اعتدي، وإن نوى به على رأي أو خيرها وقصد الطلاق فاختارت نفسها في الحال على رأي، ولا يقع إلا بالعربية مع القدرة، ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز عن النطق كالأخرس وفي رواية يلقى القناع عليها، ولا بالكتابة وإن كان غائبا على رأي ولو عجز عن النطق فكتب ونوى صح.
الثاني: التنجيز: فلو علقه على شرط أو صفة لم يقع كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر أو إن شئت، ولو فتح إن وقع في الحال، ولو قال: أنت طالق لرضى فلان، فإن قصد الغرض صح وإن قصد الشرط بطل، ولو قال: أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع بك، فإن جهل حالها لم يقع وإن كانت طاهرا وإن علم طهرها وقع، ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد، لم يصح وكذا لو قال: إن شاء الله.
الثالث: عدم التعقيب بالمبطل: فلو قال للطاهر المدخول بها: أنت طالق للبدعة، فالأقرب البطلان لأن البدعي لا يقع وغيره ليس بمقصود، ولو قال: أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة، لم يقع وكذا لو قال: نصف طلقتين، أما لو قال: