عليهما إلى أن يبين، فإن عين واحدة للطلاق أو النكاح لزمه ولهما إحلافه لو كذبتاه، ولو قال: هذه بل هذه، طلقتا معا لأنه أقر بطلاق الأولى ورجع عنه فلم يقبل رجوعه وقبل إقراره في الثانية، ولو قال: هذه بل هذه أو هذه، طلقت الأولى وإحدى الأخريين وطولب ببيانها ولو قال: هذه أو هذه بل هذه، طلقت الأخيرة وإحدى الأوليين ولو قال: هذه أو هذه بل هذه أو هذه، طلقت واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين وطولب بالبيان فيهما.
وهل يكون الوطء بيانا؟ إشكال، أقربه ذلك وعلى العدم لو عينه في الموطوءة فقد وطئها حراما إن لم تكن ذات عدة أو قد خرجت وعليه المهر وتعتد من حين الوطء، ولو ماتتا قبله وقف نصيبه من كل منهما ثم يطالب بالبيان، فإن عين وصدقه ورثة الأخرى ورثوا الموقف وإن كذبوه قدم قوله مع اليمين لأصالة بقاء النكاح فإن نكل حلفوا وسقط ميراثه عنهما معا، ولو مات الزوج خاصة ففي الرجوع إلى بيان الوارث إشكال، والأقرب القرعة ويحتمل الإيقاف حتى تصطلحا.
القسم الثاني: الشرائط الخاصة: وهي أمران:
الأول: الطهر من الحيض والنفاس، وهو شرط في المدخول بها الحائل الحاضر زوجها، أو من هو بحكمه وهو الغائب أقل من مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر، ولو طلق الحائض والنفساء قبل الدخول أو مع الحمل أو مع الغيبة مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر صح وقدر قوم الغيبة بشهر وآخرون بثلاثة، ولو طلق إحديهما بعد الدخول أو عدم الحبل والحضور أو حكمه فعل حراما وكان باطلا سواء علم بذلك أو لم يعلم، ولو خرج مسافرا في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها وإن صادف الحيض ولا يشترط الانتقال حينئذ إلى قرء آخر، ولو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث لا يعلم حيضها فكالغائب.
الثاني: الاستبراء: ولو طلق في طهر واقعها فيه لم يصح إلا أن تكون يائسة أو