فروع على القول بالصحة مع عدم التعيين:
أ: إذا طلق غير معينة حرمتا عليه جميعا حتى يعين ويطالب به وينفق حتى يعين ولا فرق بين البائن والرجعي.
ب: لو قال: هذه التي طلقتها تعينت للطلاق، ولو قال: هذه التي لم أطلقها، تعينت الأخرى إن كانت واحدة وإلا عين في البواقي.
ج: لو قال: طلقت هذه بل هذه، طلقت الأولى دون الثانية لأن الأولى إذا تعين الطلاق فيها لم يبق ما يقع على الثانية.
د: هذا التعيين تعيين اختيار فلا يفتقر إلى القرعة بل له أن يعين من شاء.
ه: هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الإيقاع أو من حين التعيين؟ الأقرب الثاني فيجب العدة من حين التعيين.
و: لو وطئ إحديهما وقلنا يقع الطلاق باللفظ كان تعينا فإن قلنا بالتعيين لم يؤثر الوطء، والأقرب تحريم وطئهما معا وإباحة من شاء منهما.
ز: يجب عليه التعيين على الفور ويعصي بالتأخير ولو ماتت إحديهما لم يتعين الأخرى للطلاق وله تعيين من شاء، فإن عين الميتة فلا ميراث إن قلنا أن الطلاق يقع من وقت وقوعه، ولو ماتتا معا كان له تعيين من شاء وليس لورثة الأخرى منازعته ولا تكذيبه ويرثهما معا إن قلنا بوقوع الطلاق بالتعيين، ولو مات قبلهما ولم يعين فالأقوى أنه لا تعيين للوارث ولا قرعة بل توقف الحصة حتى تصطلحا، ولو ماتت واحدة قبله وواحدة بعده فإن قال الوارث: الأولى هي المطلقة والثانية زوجة، ورثت الثانية ولم يرث من الأولى لأنه أقر بما يضره ولو عكس وقف ميراثه من الأولى وميراث الثانية منه حتى يصطلح الورثة جميعهم، ولو كان له أربع فقال:
زوجتي طالق، لم تطلق الجميع بل واحدة كما لو قال: إحداكن طالق أو واحدة منكن طالق.
ح: لو طلق واحدة معينة ثم أشكلت عليه منع منهما وطولب بالبيان وينفق