يحد وإن أنكر ولدها فهو أعلم بشأنه والقول قوله ولا لعان، وإن قذف منكوحته بشبهة أو من وطأها بشبهة حد ولم يلاعن وإن أنكر ولدها لاعن لنفيه وحرمت عليه أبدا.
ويصح لعان مطلقته الرجعية، وأما البائن كالمختلعة فيحد لها ولا لعان بينهما إلا في نفي الولد إن أتت به، ولأقصى مدة الحمل إن لم يكن نكحت غيره أو لأقل من أقله مذ وطأ الثاني إن كانت نكحته. ولا يلاعن وله بينة وقيل بالخيار فإن قذفها وجاء بثلاثة شهداء لاعن وحدوا وإن لم يكن قذف حدت إن عدلوا، وموجب قذفه الحد وبلعانه يسقط وينتفي الولد ويجب الحد عليها وبلعانها يسقط عنها الحد وبهما يزول الفراش وتحرم على الأبد.
وإن قذفها بالفجور بلا عيان فعليه الحد ولا لعان، وإن قذفها بالمشاهدة فعفت عن الحد أو لم تطالب به فلا لعان، وإن لاعن زوجته فنكلت عن اللعان أو عن إتمامه أو اعترفت ولو مرة فعليها الحد، فإن قذفها ولم يلاعنها فاعترفت سقط عنه الحد ولا تحد حتى تقر تمام أربع مرات، فإن تلاعنا ثم قذفها شخص بالزنى حد ويسقط نسب الولد من أبيه دون أمه، فإن تلاعنا ثم أكذب نفسه لم يرجع الفراش ولم يرتفع التحريم وورثه الولد ولم يرثه وورثته أمه وأخواله وورثهم ولا يرث أعمامه ولا يرثونه، وإن لم يعترف به بعد اللعان لم يرث أخواله على الرواية وهم يرثونه وقيل يرثهم لثبوت النسب.
فإن كرر قذفها بذلك بعد مضى اللعان لم يحد وبغيره يحد، وإن اعترفت بالزنى بعد اللعان لم تحد حتى تقر أربع مرات، وإن قذفها وطالبت بالحد ثم غابت لاعن وسقط عنه الحد، وإن لاعنت بعد لعانه في غيبته صح وسقط الحد عنها، فإن قذفها ثم مات قبل أن يلاعن ورثته، فإن قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعن فروي أنه: إن لاعن فلا حد عليه ولا ميراث له وإن لم يلاعن فله الإرث وعليه الحد، وإذا لاعن للقذف فالولد ولده إلا أن يقذفها بالزنى به ويجب البدء بلعان الزوج، وأن يتلاعنا بألفاظ الكتاب وإن لم يحسنا بلغتهما فإن أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة الغضب باللعنة لم يصح.
ويستحب أن يكونا قائمين حال لعانهما وتجلس المرأة حتى يفرع الرجل وأن يكونا مستقبلي القبلة حال اللعان لاستقبال الحاكم، ولا يصح اللعان إلا بالحاكم أو خليفته، ويستحب أن يعظم عليهما الأمر وأن يعظهما بعد الشهادة الرابعة، وأن يكون بحضور جماعة