كتاب الفراق وفيه أبواب:
الباب الأول: في الطلاق: وفيه مقاصد:
المقصد الأول: في أركانه: وفيه فصول:
الأول: المطلق:
ويشترط فيه أمور أربعة:
الأول: البلوغ: فلا يصح طلاق الصبي وإن كان مميزا ولو بلغ عشرا إلا على رواية ضعيفة، ولو طلق وليه لم يصح. نعم لو بلغ فاسد العقل صح طلاق وليه عنه، لو سبق الطلاق لم يعتد به.
الثاني: العقل: فلا يصح طلاق المجنون المطبق ولا السكران ولا المغمى عليه بمرض أو بشرب مرقد، ولو كان المجنون يفيق في وقت فطلق فيه صح ويطلق عنه الولي فإن لم يكن له ولي طلق عنه السلطان، ولا يطلق الولي ولا السلطان عن السكران ولا النائم وإن طال نومه ولا المغمى عليه ولا من يعتوره الجنون أدوارا. نعم لو امتنع من الطلاق وقت إفاقته مع مصلحية الطلاق ففي الطلاق عنه إشكال.
الثالث: الاختيار: فلا يقع طلاق المكره وهو من توعده القادر المظنون فعل ما توعد به لو لم يفعل مطلوبه بما يتضرر به في نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب