والولد وشبههما ممن جرح أو شتم أو ضرب أو أخذ مال وإن قل أو غير ذلك، ويختلف بحسب اختلاف المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها ولا إكراه مع الضرر اليسير والإكراه يمنع سائر التصرفات إلا إسلام الحربي، ولو ظهرت دلالة اختياره صح طلاقه بأن يخالف المكره مثل أن يأمره بطلقة فيطلق اثنتين أو بطلاق زوجة فيطلق غيرها أو هي مع غيرها أو بطلاق إحدى زوجتيه لا بعينها فيطلق معينة أو يأمره بالكناية فيأتي بالصريح، ولو ترك التورية بأن يقصد بقوله: أنت طالق، أي من وثاقي أو يعلقه بشرط في نيته أو بالمشيئة مع علمه بالتورية واعترافه بأنه لم يدهش بالإكراه لم يقع.
الرابع: القصد: فلا يقع طلاق الساهي والغافل والغالط وتارك النية وإن نطق بالصريح ومن سبق لسانه من غير قصد، ولو كان اسمها طالق فقال: يا طالق أو أنت طالق، وقصد الانشاء وقع وإلا فلا، ولو كان اسمها طارقا فقال:
يا طالق أو أنت طالق، ثم ادعى أنه التف لسانه قبل، ولو نسي أن له زوجة فقال: زوجتي طالق، لم يقع ويصدق ظاهرا في عدم القصد لو ادعاه وإن تأخر ما لم تخرج العدة ودين بنيته باطنا، ولو قال لزوجته: أنت طالق، لظنه أنها زوجة الغير لم يقع ويصدق في ظنه، ولو قال: زوجتي طالق، بظن خلوة وظهر أن وكيله زوجه لم تقع، ولو لقن الأعجمي الصيغة وهو لا يفهمها فنطق بها لم يقع، وكما يصح إيقاعه مباشرة يصح التوكيل فيه للغائب إجماعا و للحاضر على رأي، ولو وكلها في طلاق نفسها صح على رأي، ولو قال: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة أو بالعكس صحت واحدة على رأي.
الفصل الثاني: المحل:
وهي الزوجة ولها شروط ينظمها قسمان: