رجعية إذا كانت في العدة، فإن لم يكن معتدة أو خرجت منها أو كانت ثالثة أو تزوج أختها أو كانت رابعة فتزوج بدلها فلا رجوع لها، وإن لم ترجع في ما بذلته جاز له تزويجها مستأنفا.
وإن كان الزوجان ملتئمين وبذلت له على خلعها لم يصح الخلع ولم يملك العوض ويقع طلقة رجعية إن كان تلفظ بصريح الطلاق وكذا لو أكرهها على البذل، فإن منعها حقها فبذلت له على الخلع وقع صحيحا ولم يكن منع الحق إكراها، وقال بعض المخالفين يكون إكراها وحكم فيها بحكم ما قبلها، ويصح أن توكل المرأة في بذل العوض، ومتى بذلت ثم افترقا قبل الخلع لم يكن له الخلع إلا أن يحضر وتبذل أو توكل فيه.
ولا توارث بين المختلعين، وله أن ينكح أختها في العدة ورابعة بدلها وليس له نظرها وعدتها عدة المطلقة ولا يلحقها الطلاق، ولو قال لزوجته: إن أعطيتني ألفا أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق أو فقد خلعتك لم يقع طلاق ولا خلع، فإن قال لها: أنت طالق وعليك ألف، وقع الطلاق رجعيا ولم يلزمها شئ، فإن بذلت له على أن يخلعها فتلفظ بالطلاق صح وكذلك بالعكس.
وإذا خالعها على سلعة على أنها على صفة فخرجت بخلافها أو خرجت معيبة فرضيها فلا كلام، وإن سخطها فله قيمتها بالصفة: المشروطة وصحيحة وإذا خالع أربعا بألف صح وعلى كل واحدة منه على قدر مهر مثلها وكذلك لو تزوجهن على ألف، وقيل يكون بالسوية، وخلع المشركين صحيح، فإن كان على غير مال كالخمر وأسلما قبل التقابض فقيمة ذلك عند أهله، ويصح اشتراط تأجيل العوض في الخلع.
وإن اختلفا في قدر البذل أو جنسه أو تأجيله ولا بينة قيل: يتحالفان ويجب مهر المثل، وقيل: تحلف الزوجة، وإن ادعى عليها أنها بذلت على خلعها فأنكرت ولا بينة فالقول قولها مع يمينها، وإذا وكلت بخلعها على قدر مخصوص فبذل أكثر منه أو الرجل بالعكس لم يصح، فإن بذل له أجنبي على خلعها عوضا من غير إذنها لم يصح فإن شهد شاهد أنه خالعها بألف وشهد الآخر بألفين لم يحكم بهما لاختلافهما، ولا يثبت الخلع شاهد واحد ويمين، ويملك الزوج العوض في الخلع وهو في ضمانها حتى يقبضه.