في استبصاره لما توسط بين الأخبار ولنا في ذلك نظر.
وأما المباراة:
فأحكامها أحكام الخلع سواء حرفا حرفا إلا ما قدمناه من الفرق الذي فرق به أصحابنا فلا حاجة بنا إلى تفصيل أحكامها لأن أحكام الخلع قد فصلناها، فهي خلع إلا العبارة والفروق المقدم ذكرها فحسب.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه مسألة: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع ولا بد معه من التلفظ بالطلاق، وفي أصحابنا من قال: لا يحتاج معه إلى ذلك بل نفس الخلع كاف، إلا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ، هذا آخر كلامه رحمه الله.
قال محمد بن إدريس: من ذهب من أصحابنا إلى: أنه لا يحتاج معه إلى طلاق بل نفس الخلع كاف، قالوا: إنه يجري مجرى الطلاق وأنها تبقى معه إذا تزوجها على طلقتين، من جملة من ذهب إلى ذلك السيد المرتضى ذكر في الناصريات في المسألة الخامسة والستين والمائة، فقال:
الخلع فرقة بائنة وليست كل فرقة طلاقا كفرقة الردة واللعان، قال السيد المرتضى: عندنا أن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أو فسخ، لأن من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا فيحل وإن خالعها ثلاثا، وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والأوزاعي والبتي والشافعي في أحد قوليه: إن الخلع تطليقة بائنة، وللشافعي قول آخر: أنه فسخ، وروي ذلك عن ابن عباس وهو قول أحمد وإسحاق، الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره، ويدل على ذلك أيضا ما روي من أن ثابت بن قيس لما خلع زوجته بين يدي النبي ع لم يأمره بلفظ الطلاق، فلما خالعها قال لها رسول الله ص : اعتدي، ثم التفت إلى أصحابه فقال: هي واحدة، فهذا دلالة على أنه طلاق وليس بفسخ على أن الفسخ لا يصح في النكاح ولا الإقالة، هذا آخر كلام السيد المرتضى ألا تراه قد جعله طلاقا فكيف. قال شيخنا أبو جعفر مقاله مع اطلاعه على مقالات أصحابنا، وهذا السيد المرتضى من أعيانهم وكثيرا يحكي عنه شيخنا مقالاته واختباراته.