هدم الزوج الثلاث تطليقات وجاز لها أن ترجع إلى الأول أبدا بعقد جديد ومهر جديد، هذا آخر كلام شيخنا في نهايته في كيفية طلاق السنة.
قال محمد بن إدريس: هذا منه رحمه الله على جهة التقريب وعلى لفظ الخبر دون أن يكون من طلق للسنة على غير ذلك الوجه لا يسمى طلاق السنة، وقد حقق القول في الاستبصار وأورد أخبارا بأنه يجوز على خلاف الوجه والكيفية التي أوردها في نهايته وإنها تبين منه في يوم واحد إذا تخللت المراجعة، ثم ذكر في نهايته وقال: الطلاق على ضربين طلاق السنة وطلاق العدة، ثم قال: وهو ينقسم أقساما: منها طلاق التي لم يدخل بها والتي دخل بها ومن لم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض والتي لم تبلغ الحيض وفي سنها من تحيض والمستحاضة والمستقيمة الحيض والحامل المستبين حملها والآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض والآيسة من المحيض وفي سنها من لا تحيض، وعدد أقساما أخر وهذه أجمع راجعة إلى قوله:
الطلاق على ضربين طلاق السنة وطلاق العدة، لأن كل واحد من الأقسام التي ذكرناها لا بد فيه من أن يكون إما للسنة أو للعدة، وإنما ذلك راجع إلى من يطلق أو إلى من تطلق لا إلى جنس الطلاق بل إلى عدد المطلق أو المطلقة.
ثم قال رحمه الله: وما يلحق بالطلاق وإن لم يكن طلاقا في الحقيقة على ضربين: ضرب منه يوجب البينونة مثل الطلاق، وضرب آخر يوجب التحريم وإن لم يقع فرقة، فالقسم الأول اللعان والارتداد عن الاسلام والقسم الثاني الظهار والإيلاء، ويدخل في هذا الباب ما يؤثر في بعض أنواع الطلاق وهو الخلع والمباراة. وقوله رحمه الله: ويدخل في هذا الباب ما يؤثر في بعض أنواع الطلاق، على رأيه واختياره في أن الخلع بمجرده لا يقع به فرقة ولا بينونة إلا أن يتبع بطلاق، فلأجل هذا قال ما قال ولا يجعله حكما منفردا عن الطلاق، فأما على ما يذهب إليه غيره من أصحابنا مثل السيد المرتضى وغيره: فإن الخلع بمجرده يقع به البينونة والفرقة، وسنبين ذلك عند المصير إليه إن شاء الله.
ويدخل فيه أيضا ما يكون كالسبب للطلاق وهو النشوز والشقاق وشرائط الطلاق على ضربين: ضرب منه عام في سائر أنواعه وضرب منه خاص في بعضه.