وقال شيخنا في نهايته أيضا: وإذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا ميراث لها، وإن زاد على السنة يوم واحد لم يكن لها ميراث، ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولة أو الثانية أو الثالثة وسواء كان له عليها رجعة أو لم يكن فإن الموارثة ثابتة بينهما على ما قدمناه، هذا إذا كان المرض يستمر به إلى أن يتوفى، فإن صح من مرضه ذلك ثم مات لم يكن لها ميراث إلا إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها فإنها ترثه ما لم تخرج من العدة، هذا آخر كلامه في نهايته رحمه الله.
قال محمد بن إدريس: والذي تقتضيه أصول مذهبنا أن الطلاق إذا كان رجعيا ورثها الزوج ما دامت في العدة فإذا خرجت من العدة لا يرثها وهي ترثه بعد خروجها من العدة إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك، فأما إذا كان الطلاق غير رجعي وهو الطلاق البائن فإنه لا يرثها ساعة طلقها وإن كانت في العدة وهي ترثه مدة السنة على ما قدمناه لأنها بعد الطلاق البائن غير زوجة له والعصمة انقطعت بينهما ولولا الاجماع لما ورثته، ولا إجماع معنا على أنه يرثها بعد الطلاق البائن.
وشيخنا أبو جعفر فقد رجع عما قاله في نهايته في مسائل خلافه فقال: مسألة: المطلقة التطليقة الثالثة في حال المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح من ذلك المرض ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا ميراث لها والرجل يرثها ما دامت في العدة الرجعية فأما في البائنة فلا يرثها على حال، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها في الكتاب الكبير، هذا آخر كلامه في الجزء الثاني من مسائل خلافه في كتاب المواريث.
وقال أيضا في الجزء الثالث من كتاب الطلاق مسألة: المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها فإن ماتت لم يرثها بلا خلاف وإن مات هو من ذلك المرض ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج، فإن تزوجت بعد انقضاء عدتها لم ترثه، وإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه. ثم قال مسألة: إذا سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها لم يقطع ذلك الميراث منه. ثم قال: دليلنا عموم الأخبار الواردة بأنها ترثه إذا طلقها في المرض ولم يفصلوا فوجب حملها على عمومها.
ثم قال في الجزء الثالث من استبصاره في باب طلاق المريض لما أورد الأخبار في أنها