مراجعتها قبل خروجها من عدتها ولا وطؤها إذا أراد طلاقها ثانيا وثالثا، فيتفق طلاق العدة وطلاق السنة في المرة الأولى من الطلاق ويختلفان في الطلاق الثاني والثالث فليلحظ ذلك.
وشئ آخر وهو أن الانسان يمكنه أن يبين زوجته في طلاق السنة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره في مجلس واحد ويوم واحد وأقل من ذلك بعد تخليل المراجعة بين الطلقات الثلاث، بأن يطلقها بمحضر من الشاهدين العدلين ويراجعها بالقول أو التقبيل على ما مضى، ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن كان ذلك في يوم واحد ومجلس واحد.
فإن قيل: فأصحابكم لا يجيزون ولا يوقعون الثلاث طلقات في مجلس واحد بل يوقعون منها واحدة وبعضهم لا يوقع شيئا منها، فكيف ذهبتم إلى إيقاع الثلاث في مجلس واحد.
قلنا: أصحابنا ما منعوا من ذلك إلا من دون تخلل المراجعة بين التطليقات الثلاث أو قولهم: أنت طالق، ثلاثا لأنه إذا طلقها ولم يراجعها ثم طلقها ثانيا وثالثا لا يقع الطلاق لأن طلاق الطالق لا يقع، وليس كذلك ما ذهبنا إليه لأنا اعتبرنا المراجعة بين التطليقات الثلاث فليتأمل ذلك ويلحظ.
وما أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته من كيفية طلاق السنة وقوله: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته التي دخل بها وهو غير غائب عنها طلاق السنة فليطلقها وهي طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع ويشهد على ذلك شاهدين تطليقة واحدة، ثم يتركها حتى تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة ملكت نفسها وكان خاطبا من الخطاب، وما لم تخرج من عدتها فهو أملك برجعتها، متى خرجت من عدتها وأراد أن يتزوجها عقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد، فإن أراد بعد ذلك طلاقها فعل معها ما فعل في الأول من استيفاء الشروط فيطلقها طلقة أخرى ويتركها حتى تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة ملكت نفسها مثل الأول، فإن أراد أن يعقد عليها عقدا آخر فعل كما فعل في الأولتين بمهر جديد وعقد جديد، فإذا أراد بعد ذلك طلاقها طلقها على ما ذكرناه ويستوفي شرائط الطلاق، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجت فيما بين التطليقة الأولى أو الثانية أو الثالثة زوجا بالغا ودخل بها ويكون التزويج دائما هدم ما تقدم من الطلاق، وكذلك إن تزوجت بعد التطليقات الثلاث