مخصوصة والتي لم تبلغ والآيسة المخصوصة والحامل والغائبة على ما قدمناه.
ويبطل تعليق الطلاق بالأبعاض لأنه ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق فيجب لا يقع، وأيضا قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يدل على ذلك لأنه علق الطلاق بما يتناوله اسم النساء واليد أو الرجل لا يتناولهما ذلك.
ويخص اعتبار الشهادة قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، إلى قوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب، وهذا يوجب عود ذلك إلى الطلاق وإن بعد عنه لأنه لا يليق إلا به دون الرجعة التي عبر عنها بالإمساك، لأنه لا خلاف في أن الإشهاد عليها غير واجب كما وجب عود التسبيح إليه تعالى مع بعد ما بينهما في اللفظ في قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، من حيث لا يليق إلا به تعالى، وحمل الإشهاد على الاستحباب ليعود إلى الرجعة عدول عن الظاهر في عرف الشرع بغير دليل، ولا يجوز أن يكون الأمر بالإشهاد متعلقا بقوله: أو فارقوهن بمعروف، لأن المراد بذلك هاهنا ترك المراجعة والاستمرار على موجب الطلاق المقتضي للفرقة وليس بشئ يتجدد فعله فيفتقر إلى إشهاد.
ويخص اعتبار الطهر أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة ومعصية، وقد فسر العلماء قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، بالطهر الذي لا جماع فيه على ما حررناه وذكرناه فيما مضى وإذا ثبت أنه مخالف لما أمر الله تعالى لم يقع ولم يتعلق به حكم شرعي.
والنساء في الطلاق على ضربين: منهن من ليس في طلاقها سنة ولا بدعة ومنهن من في طلاقها ذلك. فالضرب الأول الآيسة من المحيض لصغر أو كبر والحامل وغير المدخول بها والغائب عنها زوجها غيبة مخصوصة، والثاني المدخول بها لا غير إذا كانت حائلا من ذوات الأقراء فطلاقها للسنة في طهر لا جماع فيه والبدعة في حيض أو في طهر فيه جماع.
واعلم أن الطلاق على ضربين: رجعي وبائن. والبائن على ضروب أربعة: طلاق غير المدخول بها، وطلاق من لم تبلغ الحيض، ومن جاوزت خمسين سنة مع تغيير عادتها سواء كانت قرشية أو عامية أو نبطية.
على الصحيح من الأقوال، لأن في بعض الأخبار اعتبار القرشية والنبطية بستين سنة ومن