ثم قال: وللرجال عليهن درجة، أي فضيلة: منها الطاعة ومنها أنه يملك التخلية ومنها زيادة الميراث على قسم المرأة والجهاد هذا قول مجاهد وقتادة، وقال ابن عباس: منزلة في الأخذ عليها بالفضل في المعاملة حتى قال: ما أحب أن أستوفي منها جميع حقي ليكون لي عليها الفضيلة والدرجة والمنزلة، وقيل: إن في الآية نسخا لأن التي لم يدخل بها لا عدة عليها بلا خلاف إذا طلقت، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، إلى قوله:
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولأن الحامل عدتها وضع ما في بطنها لقوله تعالى:
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
فصل:
وجاء في التفسير أن الذي حرم على المرأة كتمانه مما خلق الله في رحمها هو الولد، وهو أن تكون حبلى فتكتم الحبل لتطلق فتتزوج زوجا تؤثره ونهيت عن ذلك لأمرين:
أحدهما: أنها تلحق الولد بغير والده كما ذكرناه.
والثاني: أنها تمنع الزوج فسخه في المراجعة لأن عدة الحوامل وضع الحمل فهي أبعد مدى من مدة القرء، ويقويه قوله: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وأنكر أبو علي على إبراهيم قوله أنه المحيض وقال: لا يكون إلا الحبل، لأن الدم لا يكون حيضا حتى يخرجهن الرحم وإذا خرج فليس في الرحم وأمر الله تعالى أن لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن.
وقال محمد بن جرير: المراد الحبل والحيض هاهنا ولا معنى لصرف المعنى إلى أحدهما، كان الغرض نهيهن عما يكون سببا لمنع حق الزوج من مراجعتها في العدة إن أراد وكل واحد منهما كالآخر لأن يوضع الحمل تنقضي العدة كما تنقضي بانقضاء القرء، قال علي بن عيسى: إن كتمت الحبل محبة لفراقه ثم علم به ردها صاغرة عقوبة لما كتمته، وقال عبد الجبار: الآية تدل على بقاء الزوجية بعد الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، فلهذا سماهم بعولا ولأن للطلاق تأثيرا يزال بالرد ما بقيت العدة.
وأن الرجعة تصح من دون الإشهاد وإنما أمر الله فيها بالإشهاد احتياطا وسنة، لأن