أمية وزوجته وقضى أن الولد لها ولا يدعى لأب ولا ترمى هي ولا يرمي ولدها. وعند أصحابنا أنه لا لعان بينهما ما لم يدخل بها، واللعان عندنا يحصل بتمام اللعان من غير حكم الحاكم، وتمام اللعان إنما يكون إذا تلاعن الرجل والمرأة جميعا على ما ذكرنا.
فصل: في الارتداد:
قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، وقال سبحانه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، استدل بعض المفسرين بمجموع الآيتين على أن المرتد عن الاسلام تبين عنه امرأته لعموم الآيتين.
وعندنا أن المرتد على ضربين: فإن كان مسلما ولد على فطرة الاسلام فقد بانت منه امرأته في الحال وقسم ماله بين ورثته ووجب عليه القتل من غير أن يستتاب، وتعتد زوجته عدة المتوفى عنها زوجها. وإن كان المرتد ممن كان أسلم عن كفر ثم ارتد استتيب، فإن عاد كان عقد زوجته ثابتا وإن لم يرجع كان عليه القتل، وإن هرب إلى دار الحرب تعتد زوجته ثلاثة أشهر.
والأولى أن نقول: إن هذا الحكم يعلم بالسنة قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه، فتدل الآيتان عليه جملة أو من فحوى كل واحدة من الآيتين.
باب الزيادات:
إنما خص الله المؤمنات في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، لئلا ينكح المؤمنون إلا كل مؤمنة عفيفة كما قال ع: تخيروا لنطفكم، فيجب أن يتنزه عن مزاوجة الفواسق والفواجر والكوافر، وفائدة ثم في قوله: ثم طلقتموهن، نفي التوهم عمن عسى يتوهم بين أن يطلقها وهي قريبة العهد من النكاح، وبين أن يبعد عهدها من النكاح ويتراخى بها المدة في حبالة الزوج ثم يطلقها.