الحكمين، فإن أريد به الظن كان قريبا مما قلناه.
والشقاق الخلاف والعداوة، والحكم السلطان الذي يترافعان إليه، قاله جماعة وقال قوم: هنا وكيلان وعندنا أنهما حكمان، والضمير في " بينهما " عائد إلى الحكمين، أي إذا أراد إصلاحا في أمر الزوجين يوفق الله بينهما، قاله ابن عباس وابن جبير.
باب ما يؤثر في أنواع الطلاق:
وهو أيضا على ضربين: الخلع والمباراة، وهما يؤثران في كيفية الطلاق فإن كل واحد منهما متى حصل مع الطلاق كانت التطليقة بائنة.
أما الخلع فإنه يكون من جهة المرأة خاصة، ويجب إذا قالت المرأة لزوجها: إن لم تطلقني لأوطئن فراشك من تكرهه، فمتى سمع منها هذا القول أو علم هذا من حالها وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها، وقد سمى الله تعالى في كتابه الخلع افتداء فقال: فلا جناح عليهم فيما افتدت به، والفدية العوض الذي تبذله المرأة لزوجها تفتدي نفسها منه به، وهذا هو الخلع في الشرع، وإنما استعمل هذا في الزوجين لأن كل واحد منهما لباس لصاحبه.
والأصل في الخلع الكتاب والسنة قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، الآية، فإذا أراد خلعها اقترح عليها شيئا معلوما تعطيه سواء كان ذلك مثل المهر الذي أعطاها أو أكثر منه أو أنقص حسبما يختاره، أي ذلك فعل جاز وحل له ما يأخذ منها، فإذا تقرر بينهما على شئ معلوم طلقها بعد ذلك وتكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها إلا أن ترجع المرأة فيما بذلته من مالها قبل العدة، فإن رجعت في شئ من ذلك في العدة كان له الرجوع أيضا في بعضها ما لم تخرج من العدة فإذا خرجت من العدة لم يلتفت إليها إذا رجعت فيما بذلته ولم يكن عليها أيضا رجعة فإن أراد كان بعقد جديد.
أما قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، أي إلا أن يظنا، ومن ضم الياء من يخافا فتقديره أن لا يخافا على أن لا يقيما حدود الله، وقال أبو علي الفارسي: خاف يتعدى إلى مفعول واحد وذلك المفعول يكون تارة أن وصلتها وتارة غيرها، ولا يلزم حمزة سؤال من قال ينبغي أن يكون فإن خيفا وكذا لا يلزم من خالفه لم يقل فإن