إمساكهن على كره منكم خيرا كثيرا من ولد يرزقكم أو عطفكم عليهن بعد الكراهية، والهاء في " فيه " يحتمل أن يرجع إلى قوله " شيئا " ويحتمل أن يعود إلى الذي تكرهونه.
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج: المعنى إن أردتم تخلية المرأة سواء استبدلت مكانها أو لم تستبدل، وإنما خص الله الاستبدال بالنهي لأن مع الاستبدال قد يتوهم جواز الاسترجاع لما أعطي من حيث أن الثانية تقوم مقام الأولى فيكون لها ما أعطته الأولى فيبين الله أن ذلك لا يجوز.
ومعنى قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، ليس ما أعطيتموهن موقوفا على التمسك بهن دون تخليتهن فيكون إذا أردتم الاستبدال جاز لكم أخذه بل هو تمليك صحيح لا يجوز الرجوع فيه، والمراد بذلك ما أعطي المرأة مهرا لها ويكون دخل بها، فأما إذا لم يدخل بها و طلقها جاز له أن يسترجع نصف ما أعطاها، فأما ما أعطاها على وجه الهبة فظاهر الآية يقتضي أنه لا يجوز الرجوع في شئ منه لكن علمنا بالسنة أن ذلك سائغ له ولو كان مكروها، والقنطار المال الكثير، قيل هو دية الانسان، وقيل هو مل ء جلد تور ذهبا.
وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض، قال السدي وابن زيد: هذه الآية منسوخة بقوله: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، الآية، والصحيح أنها محكمة ليست منسوخة إذ لا يتنافى حكما الآيتين لأن الزوج يجوز له أن يأخذ الفدية من المختلعة لأن النشوز فيها هو في حكم المكره، وفي الآية الأخرى الزوج مختار للاستبدال فلا حاجة إلى نسخ إحديهما بالأخرى.
والإفضاء في الآية كناية عن الجماع قاله ابن عباس ومجاهد والسدي، وقيل: إنه الخلوة وإن لم يجامع، فليس له أن يسترجع نصف المهر مع الجماع ومع الدخول في الثيب، وأما البكر فإن خلا بها ووجدت بخاتم ربها من بعد فلها نصف المهر، وكلتا الروايتين رواهما أصحابنا واختلفوا فيه، والأول أقوى لأن الإفضاء كناية عن الجماع.
وقوله تعالى: وأخذن منكم ميثاقا غليظا، قيل: هذا الميثاق قوله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهو المروي عن أبي جعفر ع، وقال مجاهد: هو كلمة النكاح التي يستحل بها الفرج وهذا الكلام وإن كان ظاهره الاستفهام فالمراد به التهديد