حاجبيها لأنه زينة، فإن احتاجت إلى الكحل اكتحلت ليلا ومسحته نهارا، وأما الأبيض الذي هو التوتيا فلها أن تكتحل به في الليل والنهار وعلى كل حال، وأما الصبر فإن النساء يكتحلن به لأنه يحسن العين ويطري الأجفان، والمعتدة ينبغي لها أن تجتنبه. وأما الكلكون فلا يجوز لها استعماله لأنه زينة، وكذلك جميع ما يحسن به وجوه النساء من اسفيذاج وما جرى مجراه، وأما ليس الحلي فهي ممنوعة منه لأنه من الزينة.
وأما الثياب ففيها زينتان: إحديهما تحصل بحسب الثوب وهو ستر العورة وجميع البدن، قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة الأخرى تكون بصبغ الثوب وغيره، وإذا أطلق كان المراد الثاني والأول هي غير ممنوعة منه.
وما يحصل به الزينة من الصبغ على ضروب: منها ما يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه مثل السوداء والكحلي وهذا لا تمنع المعتدة منه، ومنها ما يدخل على الثوب لتزيينه مثل الحمرة والصفرة وغيرهما فالمعتدة ممنوعة من ذلك لأنه زينة، ومنها ما يدخل على الثوب ويكون مترددا بين الزينة وغيرها مثل صبغة أزرق وأخضر، فإن كان ذلك مشبعا يضرب إلى السواد لم تمنع المعتدة منه، وإن كان صافية يضرب إلى الحمرة فهي ممنوعة منه.
وأما الملبوس من الثياب فإن كان منه مرتفعا فاخرا مثل الديبقي والقصب والسابوري وغير ذلك مما يعمل من القطن والكتان والصوف والوبر، فالمعتدة غير ممنوعة منه أيضا.
والحداد يلزم المرأة الحرة الكبيرة المسلمة، والأمة إذا كانت زوجة و الكافرة إذا مات زوجها سواء كان الزوج مسلما أو كافرا، والصغيرة إذا مات زوجها عنها يأخذها وليها بذلك.
وإذا طلق الرجل زوجته ودخلت في العدة لم يجز لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها، فإن نكحت قبل ذلك بطل النكاح وليس تنقطع عدتها بنفس النكاح ما لم يدخل الثاني بها لأن الفراش لا يثبت بالنكاح الفاسد، فإن فرق بينهما قبل الدخول لم يكن عليها للثاني عدة وعليها أن تمضى في عدتها عن الأول إلى أن تكملها ثم يتأمل حالهما، فإن كان عالمين