تحض ومثلها لا تحيض، قال، قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قال: قلت وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
وقد تقدم أن قوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، محمول على الآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض وفي التي لم تحض وفي سنها من تحيض لأن الله تعالى شرط فيه ذلك وقيده بالريبة، ولما كان الخطاب بقوله: " من نسائكم " مع الرجال قال أيضا قال أيضا " إن ارتبتم " لأن النساء يرجعن في تعرف أحوالهن إلى العلماء، وقد ذكرنا تقدير قوله " واللائي لم يحضن " من قبل وإذا كانت الآية مجملة فتفصيل ذلك يعلم من أهل التنزيل والتأويل، وهم الأئمة المعصومون بعد رسول الله عليه وعليهم السلام وقال تعالى: خلق الانسان علمه البيان.
فصل:
في طلاق الآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض:
بين الله كيفية العدد باختلاف أحوال النساء فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني أن الآيسة من المحيض إذا كانت ترتاب بنفسها ولا تدري انقطع حيضها لكبر أو عارض ولا تدرون أنتم أيضا مقدار سنها فعدتها ثلاثة أشهر، وهي التي قلنا: أن مثلها تحيض لأنها لو كانت في سن من لا تحيض لم يكن معنى للارتياب في سنها، فإذا أراد زوجها طلاقها فليصبر عليها ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك إن شاء، وحكم التي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض وهي التي كان لها تسع سنين فصاعدا ولم تكن حاضت بعد حكم الآيسة وفي سنها من تحيض في جميع ما ذكرناه.
وقال قتادة: اللائي يئسن الكبار واللائي لم يحضن الصغار، وقد ذكرنا أن قوله: واللائي لم يحضن، تقديره واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وحذف لدلالة الكلام الأول عليه، وقال بعض المفسرين: إن الله سبحانه لما بين هذه المسائل الأربع على لسان نبيه ص ورواها أهل بيته المعصومون ع وكان قد