بتحريم النكاح كان عليهما التعزير وإن لم يكونا عالمين لم يكن عليها تعزير.
وإن كان أحدهما عالما بذلك عزر دون الآخر، فإن دخل الثاني بها وكانا عالمين كانا زانيين، وإن كانا غير عالمين بتحريم النكاح أو الوطء فإن الوطء وطء شبهة لا يجب الحدية ويثبت به الفراش ويلحق النسب، وتجب به العدة وتنقطع عدة الأول لأنها صارت فراشا للثاني ولا يجوز أن تكون معتدة عن الأول وهي فراش للثاني، ويجب عليها أن تأتي بكل واحدة من العدتين على الانفراد ولا يدخل إحداهما في الأخرى.
وإن كان أحدهما عالما والآخر غير عالم، فإن كان الذي هو غير عالم هو الرجل والمرأة عالمة فهو وطء شبهة لا حد عليه والمرأة تصير فراشا له ويلحقه النسب، وتجب عليها العدة والمرأة زانية عليها الحد ولا مهر لها، وإن كانت هي التي ليست عالمة والرجل هو العالم فالمرأة غير زانية ولا حد عليها ولها المهر والرجل زان يجب عليها الحد ولا يلحقه النسب ولا تجب له العدة.
وإذا اجتمع على امرأة عدتان وكانت هي والزوج جاهلين أو كان الزوج جاهلا وكانت غير حامل تعتد بالأقراء أو بالشهور فإنها تكمل عدة الأول ثم تعتد عن الثاني، وإذا لم تكن اعتدت عن الأول بشئ اعتدت منه بثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر، فإن كانت اعتدت عنه ببعض العدة فإنها تتم ذلك وتعتد عن الثاني عدة كاملة، وإنما قدمت العدة عن الأول لأنها سابقة.
فإن كانت المرأة معتدة بالحمل فإنه إن لحق الحمل بالأول دون الثاني اعتدت منه عن الأول، فإذا وضعت استأنفت عدة الثاني، وإن لحق الحمل بالثاني دون الأول اعتدت به عن الثاني ثم تأتي بالعدة عن الأول أو باقيها إن كانت قد أتت ببعضها، فإن أمكن أن يكون الحمل من كل واحد منهما أقرع بينهما فمن خرج اسمه ألحق به واعتدت به عنه ثم استأنفت العدة من الآخر.
وإذا وطئ الرجل زوجته في العدة كانت ذلك منه رجعة وحكمنا بالمراجعة، ويكون وطؤها بعد ذلك وطئا في الزوجية وينقطع حكم العدة، وإذا كانت الزوجة مدخولا بها