وباعها من قبل أن يستبرئها ثم وطئها المشتري لها قبل أن يستبرئها أيضا وباعها هذا الثاني للآخر فوطئها أيضا قبل أن يستبرئها ثم جاءت بولد كان لاحقا بالذي عنده المملوكة.
وإذا طلق رجل زوجته ثم تزوجت وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر كان لاحقا بالزوج الأول وإن كان لستة أشهر كان لاحقا بالزوج الثاني، وإذا باع رجل مملوكته ووطئها المشتري وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر كان لاحقا بالمولى الأول، وإن كان لستة أشهر كان لاحقا بالمولى الذي هي عنده.
وإذا وصل الخبر إلى المرأة بطلاق زوجها لها أو بموته ثم اعتدت وتزوجت وجاءت بولد ثم جاء زوجها وأنكر الطلاق وعلم أن شهادة الذين شهدوا بطلاقه أو بموته كانت شهادة زور فرق بينها وبين الزوج الثاني ثم تعتد منه وتعود إلى الأول بالعقد المتقدم دون عقد جديد ويكون الولد لاحقا بالزوج الذي جاء منه وفرق بين المرأة وبينه.
وإذا وطئ رجل امرأة فجورا فحملت منه ثم تزوجها لم يجز له إلحاق الولد بنفسه، وكذلك إن وطئ مملوكة لغيره فحملت منه ثم ابتاعها منه لم يجز له أيضا إلحاق الولد بنفسه، وإذا وطئ رجل جاريته ووطئها بعده بلا فصل رجل آخر فجورا وجاءت بولد واشتبه الأمر عليه فيه كان لاحقا به، فإن غلب على ظنه بشئ من الأمارات أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه بنفسه ولم يجز له أيضا بيعه، فإن حضرته الوفاة وصى له بشئ من ماله ولا يورثه ميراث الأولاد.
وإذا ابتاع رجل جارية حاملا ثم وطئها قبل أن يمضى لها أربعة أشهر وعشرة أيام لم يجز له بيع الولد لأنه غذاه بنطفته وعليه أن يدفع إليه شيئا من ماله ويعتقه، وإن وطئها بعد مضى أربعة أشهر وعشرة أيام وكان يعزل عنها فإنه يجوز له بيع الولد أيضا، وإذا كان لرجل زوجة أو جارية يتهمها بفجور وجاءت بولد لم يجز له نفي الولد وكان عليه الإقرار وإنما يجوز له مع العلم بأنه ليس منه، وإذا كانت له مملوكة لم يطأها وجاءت بولد كان له بيعه على كل حال.