المسلمة أربعة أشهر وعشرة أيام.
وقد ذكرنا أن المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض كانت عدتها ثلاثة أقراء وهي الأطهار، فإذا كان كذلك وطلقها في طهر فإنها تعتد ببقية ذلك الطهر وإن بلحظة، فإذا دخلت في الحيض حصل لها قرء فإذا طهرت دخلت في القرء الثاني، فإذا حاضت حصل قرءان فإذا طهرت دخلت في القرء الثالث، فإذا حصل لها ثلاثة أقراء انقضت عدتها، وإذا طلقها في آخر طهر وبقي بعد التلفظ بالطلاق جزء وقع منه الطلاق وهو مباح، وتعتد بالجزء الذي بقي طهرا إذا كان طهرا لا يجامعها فيها فيه، وإذا اختلفا فقالت المرأة:
طلقتني، وقد بقي من الطهر جزء فاعتد بذلك قرءا وقال الرجل: لم يبق شئ تعتدين به، كان القول قول المرأة لأن قولها مقبول في الحيض والطهر.
وإذا كانت المرأة معتدة بالشهور فلا يحتاج أن يرجع إلى قولها لأن قدر الشهر معلوم، وهو ثلاثة أشهر إن كانت مطلقة وأربعة أشهر وعشرا إن كان زوجها قد توفي عنها، إلا أن يختلفا في وقت الطلاق فيكون القول قول الزوج كما لو اختلفا في أصل الطلاق لأن الأصل أن لا طلاق، وإذا كانت المرأة معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها قد انقضت بإسقاط كان القول قولها وتبين بوضع أي شئ وضعته.
وإذا كانت المرأة ممن تحيض وتطهر وتعتد بالأقراء، وانقطع عنها الدم لعارض من مرض أو رضاع لم تعتد بالشهور بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء وإن طالت مدتها، وإن انقطع لغير عارض ومضى لها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما فقد انقضت عدتها، وإن رأت الدم قبل ذلك ثم ارتفع حيضها لغير عذر أضافت إليها شهرين، وإن كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثم اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، فإن ارتفع الدم الثالث لعذر صبرت تمام سنة ثم اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك.
وإذا تزوج صبي صغير امرأة فمات عنها كان عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا سواء كانت حاملا أو غير حامل وسواء ظهر بها حمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا مع حال وفاته، فإن لم تعتد عنه وكان الحمل لاحقا بإنسان وطء شبهة أو رجل تزوجها تزويجا فاسدا