وإذا مات سيدها وزوجها ولم يعلم الميت منهما أولا اعتدت أربعة أشهر وعشرا لأنه إن كان سيدها مات أولا فليس عليها منه عدة لأنها تحت زوج، فإذا مات زوجها بعد ذلك كان عليها أن تعتد منه عدة الحرة للوفاة، فإذا انقضت عدتها لم يكن عليها من السيد استبراء، هذا إن كان بين موتهما أقل من أربعة أشهر وعشر، فإن كان بين موتهما أكثر من ذلك كان كما ذكرناه وتعتد من وقت موت الثاني عدة الحرة احتياطا كما قدمناه.
وإذا ملك أحد أمة بابتياع وكان البائع قد وطئها لم يجز للمشتري وطؤها إلا بعد أن يستبرئها، وكذلك إن أراد المشتري تزويجها لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها، وكذلك إن أراد أن يعتقها ويتزوجها قبل الاستبراء لم يكن له، ذلك وكذلك إذا اشتراها ووطئها وأراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك، وإذا ملك رجل أمة بهبة أو ابتياع أو إرث أو من غنيمة لم يجز له وطؤها حتى يستبرئها كبيرة كانت أو صغيرة بكرا أو ثيبا تحبل أو لا تحبل إلا أن تكون صغيرة لا تحيض مثلها أو كبيرة كذلك فإنه ليس على هاتين استبراء.
وإذا باع انسان أمة لامرأة وقبضتها المرأة ثم أعادتها إليه بإقالة كان الأحوط له أن لا يطأها حتى يستبرئها، وإن لم تكن قبضتها لم يكن عليه استبراء، وإذا اشترى رجل أمة فاستبرأت قبل أن يقبضها بحيضة ثم قبضها بعد ذلك لم يعتد بذلك الاستبراء، فإن وصى بجارية وقبل الوصية بها ملكها بنفس القبول، فإن استبرأت قبل أن يقبضها لم يعتد بذلك الاستبراء، فإن ورث أمة واستبرأها قبل القبض جاز له أن يعتد بذلك الاستبراء لأن الموروث في حكم المقبوض، وإذا اشترى أمة حاملا كان استبراؤها بوضع الحمل، فإن وضعت بعد لزوم العقد وانقضاء الخيار وقع به الاستبراء.
وإذا عجزت المكاتبة وفسخ سيدها الكتابة ورجعت إلى ملكه لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها، وكذلك إذا زوج أمته ثم طلقت وكذلك إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه، فإذا عاد المرتد إلى الاسلام لم تحل له حتى يستبرئها، وإذا اشترى مجوسية فاستبرأت وأسلمت لم تعتد بذلك الاستبراء لأنه لم تقع به استباحة الوطء، وكذلك إن اشترى مجوسية وكاتبها وأسلمت واستبرأت وهي مسلمة مكاتبة ثم عجزت نفسها لم تعتد بذلك