وخالعها زوجها ولزمتها العدة ثم تزوجها في عدتها انقطعت العدة.
وإذا طلقت الأمة ودخلت في العدة وباعها سيدها وهي معتدة كان البيع صحيحا، فإن كان المشتري لها لم يعلم بذلك من حالها كان له الخيار لأن ذلك نقص ويفوت الاستمتاع مدة العدة، فإن فسخ استرجع الثمن وردها على سيدها وإن لم يفسخ لزمه البيع ولم يجز له وطؤها حتى تنقضي عدتها، وإذا انقضت لم تحل له حتى يستبرئها، وكذلك الحكم إذا كان عالما بذلك من حالها، ولا يدخل الاستبراء في العدة لأنهما حقان مقصودان لآدميين.
وإذا نامت امرأة على فراش رجل فظن أنها أمته ووطئها ثم ظهر أنها امرأة حرة أجنبية كان هذا الوطء وطء شبهة ليس فيه حد، ويلحق النسب ويكون الولد حرا ويثبت مهر المثل، وعلى هذه الحرة أن تعتد عدة الحرة.
وإذا وجد رجل امرأة على فراشه وظن أنها زوجته ثم ظهر أنها أمة لغيره وكان قد وطئها لم يجب في ذلك حد، فأما المهر فيجب مهر المثل ويلحق النسب لأنه وطء شبهة ويكون الولد حرا لاعتقاده حريته ويكون عليه قيمته لسيد الأمة، وتعتبر القيمة بحال الوضع لأنها حال الإتلاف وعليها عدة أمة لأنها أمة وجوب العدة.
ويجب الاستبراء للأمة المشتراة وكذلك المسبية، وتستبرئ كل واحدة منهما بقرء، وكذلك المدبرة إذا مات سيدها فإنها تنعتق وتستبرئ بقرء، وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدها فإنها تعتد عنه عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا، وإن أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء.
وإذا زوج أم الولد سيدها غيره حرم وطؤها على السيد، وإذا مات السيد وهي زوجة لم يجب عليها عنه استبراء، وإن لم يمت السيد أولا ومات الزوج كان عليها عدة وفاة مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا، فإن مات سيدها قبل انقضاء عدتها لم يجب عليها عنه عدة واستبراء، وإذا انقضت عدتها عن الزوج قبل موت السيد عادت إلى سيدها وليس عليه أن يستبرئها، فإن مات سيدها بعد انقضاء عدتها من الزوج لزمها الاستبراء عنه.