عدة عليهن وحذف لدلالة الكلام عليه، وهذا التقدير أولى من أن يقال: تقديره واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر لأن قوله " إن ارتبتم " في الأولى يخرج من الفائدة.
فعلى هذا إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة قد دخل بها ولم تكن قد بلغت مبلغ النساء ولا مثلها في السن قد بلغ ذلك وحد ذلك دون تسع سنين فيطلقها أي وقت شاء فإذا طلقها فقد بانت منه في الحال ولا عدة عليها، وحكم الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض حكم التي لم تبلغ مبلغ النساء في أنه متى طلقها لا عدة عليها وقد بانت منه في الحال ويطلقها أي وقت شاء، وحد ذلك للهاشمية ستون سنة وللأجنبية خمسون سنة فصاعدا.
وقال المرتضى: على الآيسة من المحيض والذي لم تبلغه العدة على كل حال من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن أصحابنا، قال: والذي يدل على صحة هذا القول قوله:
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وهذا صريح في الآيسات من المحيض واللائي لم يبلغن عدتهن الأشهر على كل حال، لأن قوله: واللائي لم يحضن، معناه واللائي لم يحضن كذلك، قال: وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك.
ثم قال: فإن قيل: كيف يدعون أن الظاهر يقتضي إيجاب العدة على من ذكرتم على كل حال وفي الآية شرط وهو قوله " إن ارتبتم "؟ الجواب: أول ما نقوله أن الشرط المذكور في الآية لا ينفع من خالف من أصحابنا لأنه غير مطابق لما يشرطونه، وإنما يكون نافعا لهم الشرط لو قال تعالى: إن مثلهن لا تحيض في الآيسات وفي اللائي لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهن تحيض، وإذا لم يقل تعالى ذلك وقال: " إن ارتبتم " وهو غير الشرط الذي يشرطه أصحابنا فلا منفعة لهم فيه.
وليس يخلو قوله تعالى " إن ارتبتم " من أن يريد به ما قاله جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل من أنه تعالى أراد به إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها، فقد رووا ما يقوى ذلك من أن سبب نزول هذه الآية هو ما ذكرناه من فقد العلم، فروى مطرف عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم يذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال فأنزل الله تعالى: واللائي يئسن من