وكان أذن لها في النزهة أو الزيارة كان لها أن تقيم ثلاثة أيام، فإذا قضتها أو قضت الحج ولم تجد رفقة وكان الطريق آمنا وعلمت من حالها أنها إذا رجعت إلى البلد أمكنها أن تقضي ما بقي من عدتها وجب ذلك عليها، وإن كانت لا تتمكن من ذلك لزمها الرجوع لأنها مأمورة وليست مأمورة بالإقامة.
فإن كان أمرها بالإقامة في البلد الآخر مدة معينة أو شهرا معينا أو شهرين معينين ففارقت بلدها وطلقها، فإنه إن كان طلقها قبل وصولها إلى البلد الآخر كان حكمها كما ذكرناه في طلاقه لها بين المنزلين، وإن كان طلقها بعد وصولها إليه جاز لها أن تقيم فيه المدة التي أذن لها بالمقام فيها.
وإذا أحرمت المرأة وطلقها الزوج وجبت العدة عليها، فإن كان الوقت ضيقا تخاف من فوات الحج إن أقامت العدة كان عليها أن تخرج وتقضي حجها ثم ترجع لتقضي ما بقي عليها من العدة إن كان بقي عليها منها شئ، فإن لم يكن الوقت ضيقا وكان واسعا أو كانت محرمة بعمرة فإنها تقيم وتقضي العدة ثم تحج وتعتمر.
فإن طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت كان عليها ملازمة المنزل لقضاء العدة لأن وجوب العدة سابق ومتقدم لإحرامها وهي مفرطة في إدخال الإحرام عليها، فإذا قضت ما عليها من العدة وكانت محرمة بعمرة فإنها لا تفوت فتأتي بها، فإن كانت محرمة بحج فإن لم تكن فاتها أتت به وإن كان قد فات كان عليها أن تتحلل بعمرة وكان عليها القضاء من قابل.
وإذا أذن الرجل لزوجته في الخروج إلى بلد وأطلق ذلك فخرجت ثم طلقها واختلفا فقالت الزوجة: نقلتني، وقال الرجل: لم أنقلك، كان القول قول الرجل وعليها الرجوع إلى المنزل وتعتد فيه، لأنه اختلاف في نية الزوج وهو أعلم بما أراد، فإن مات واختلفت الزوجة مع ورثته كان القول قولها لأنهم استووا في الجهل بما أراد، وظاهر قوله موافق لدعوى المرأة لأن ظاهر أمره لها بالخروج إلى موضع كذا وظاهره النقلة.
وإذا طلقت البدوية أو مات عنها زوجها وكان لها السكنى وجب عليها العدة في بيتها الذي تسكنه، فإن ارتحل جميع الحي ارتحلت معهم واعتدت في المكان الذي يرتحلون إليه