من تحيض وقد تقدم ذكر حد ذلك فلا عدة أيضا عليها، ولها أن تعقد النكاح على نفسها في الحال سواء كانت أيضا حرة أو أمة.
وعدة الحامل المطلقة أن تضع حملها ولو كان بعد الطلاق بغير فصل، وتحل للأزواج سواء كان ما وضعته تاما أو غير تام سقطا أو غير سقط، فإن كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما فقد ملكت نفسه إلا أنه لا يجوز لها العقد على نفسها لرجل حتى تضع ما في بطنها وقد تقدم ذكر ذلك، وإذا وضعت جميع ما في بطنها جاز لها العقد على نفسها، فإن ارتابت بالحمل بعد الطلاق أو ادعت ذلك صبر عليها تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر، فإذا فعلت ذلك بانت من الزوج.
وإذا كانت لرجل زوجة مملوكة وهي أم ولد منه ومات عنها كان عليها أن تعتد منه مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا، وإن لم تكن أم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام كما قدمناه، فإن طلقها طلاقا رجعيا وكانت أم ولد لسيدها ثم مات عنها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا كما تقدم ذكره، وإن لم تكن أم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام، وإن لم يكن الطلاق رجعيا كانت عدتها عدة الطلاق.
وإذا كان للحر زوجة مملوكة وطلقها طلقة رجعية ثم أعتقت كان عليها مثل عدة الحرة، وإن كانت الطلقة بائنة كانت عدتها عدة الأمة، فإن طلقها ومات عنها ثم أعتقت كانت عدتها مثل عدة الحرة، وكذلك إن كانت مملوكة له وهو يطأها بملك اليمين وأعتقها بعد موته، فإن أعتقها في حال حياته اعتدت بثلاثة أقراء أو بثلاثة أشهر على ما تقدم ذكره، وإذا طلق زوجة له حرة طلاقا يملك فيه الرجعة ومات عنها كانت عدتها أبعد الأجلين أيضا، فإن وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام كان عليها أن تكمل ذلك، وإن قضت أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها كانت عدتها أن تضع حملها.
وإن كان غائبا عن زوجته وطلقها اعتدت بثلاثة أشهر من يوم يبلغها الخبر بذلك، فإن ثبت لها بينة مقبولة بتعيين اليوم الذي كان طلقها فيه كان لها أن تبني عدتها عليه، فإن كانت المدة قد انقضت قبل وصول الخبر إليها بالطلاق جاز لها العقد على نفسها، وإن