كان النسب يلحقه وتكون معتدة عن ذلك الوطء بوضع الحمل، وتنقطع العدة بالشهور لأنه لا يصح أن يكون معتدة عن رجلين في حالة واحدة، فإذا انقضت العدة بوضع الحمل اعتدت حينئذ بالشهور، فإن كان الحمل من زنى، لم يقطع الاعتداد بالشهور في حال الحمل، والزنى لا يقطع حكم العدة لأنه لا عدة له.
وإذا كان الباقي من ذكر المجبوب قدر الحشفة من ذكر السليم في تمكنه إيلاجه كان حكمه حكم السليم يلحقه النسب وتعذر زوجته بالأقراء وبوضع الحمل، فإن كان جميع ذكره مقطوعا يلحقه النسب لأن الخصيتين إذا كانتا باقيتين فالإنزال ممكن ويمكنه أن يساحق وينزل، فإن حملت عنه اعتدت بالوضع وإن لم تكن حاملا اعتدت بالشهور، ولا يمكن أن تعتد بالأقراء لأن عدة الأقراء إنما تكون عن طلاق بعد دخول والدخول متعذر من جهته.
فأما الخصي الذي قطعت خصيتاه وبقي ذكره فإن حكمه حكم الفحل، يلحقه النسب وتعتد منه المرأة بالأقراء والحمل لأنه لا يصح منه استيلاد بمجرى العادة، وإذا كانت المرأة آئسة من المحيض ومثلها لا تحيض لم يكن عليها عدة مثل الصغيرة التي لا تحيض مثلها، لم تكن عليها عدة.
وإذا تزوج عبد أمة وطلقها بعد الدخول طلقة ثبت له عليها الرجعة لأنه قد بقي لها طلقة، فإن أعتقت في أثناء العدة ثبت لها خيار الفسخ كما سلف لأنها في معنى الزوجات، فإن اختارت الفسخ انقطع حق الزوج من الرجعة وكان لها أن تبني على عدتها عدة الحرة لا عدة أمة ولا يجب عليها استئناف هذه العدة.
وإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية وجرت في عدتها ثم راجعها، انقطعت عدتها بالرجعة لأنها تصير فراشا، فإن طلقها بعد ذلك بعد الدخول بها كان عليها استئناف العدة، وإن لم يكن دخل بها استأنفتها أيضا، فإن خالعها ثم تزوجها ثم طلقها استأنفت أيضا العدة ولم يجز لها أن تبني على ما تقدم.
وإذا كان لرجل زوجتان أو أكثر منهما وطلق منهما واحدة غير معينة ثم مات قبل