عليه حد المفتري، وإن قذفها ولم يدع المشاهدة مثل الميل في المكحلة لم يكن بينهما لعان وكان عليه أيضا حد المفتري، وإذا قال: وجدت معها رجلا في إزار ولم أعلم ما كان بينهما، عزر ولم يفرق بينهما.
وإذا قذفها بما يجب فيه اللعان وكانت صماء أو خرساء فرق بينهما ولم يكن بينهما لعان لأن اللعان إنما يكون باللسان، ولم تحل له أبدا وعليه حد المفتري إن قامت بينة القذف عليه، وإن لم يقم عليه بذلك بينة لم يكن عليه شئ، وإذا قذفها قبل الدخول بها لم يكن لعان لأن اللعان إنما يثبت بعد الدخول وكان عليه الحد.
ولا لعان بين الرجل ومملوكته ولا بينه وبين زوجته المتمتع بها، وإن كانت له امرأة يهودية أو نصرانية ثبت اللعان بينهما، وقد ذكر أنه لا لعان بينهما والصحيح ثبوته بينهما، وإذا انتفى من ولد امرأة وهي حامل صحت الملاعنة بينهما، فإن نكلت عن ذلك قبل استكمال الشهادات لم يقم عليها الحد حتى تضع حملها، وإذا ولدت زوجة الرجل توأمين وأنكر واحدا منهما واعترف بالآخر، لم يجز له ذلك لأن الحمل واحد.
وإذا طلق زوجته قبل الدخول بها وادعت أنها حامل منه وأنكر الولد، فإن قامت لها بينة بذلك بأنه خلا بها وأرخى الستر ثبت اللعان بينهما وكان عليه المهر على كماله، وإن لم تقم بينة بذلك كان عليه نصف المهر وكان عليها الحد بعد أن يحلف بالله تعالى أنه لم يدخل بها.
وإذا قذف زوجته وادعى المشاهدة مثل الميل في المكحلة وهي في عصمته أو يكون قد طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها ثبت اللعان بينهما، وإن قذفها بعد انقضاء عدتها أو في عدة لا رجعة له عليها فيها لم يكن بينهما لعان وكان عليه حد الفرية، وإذا قذف زوجته وترافعا إلى الحاكم وماتت الزوجة قبل الملاعنة وقام من أهلها رجل مقامها ولاعنها لم يكن له منها ميراث، وإن لم يقم من أوليائها أحد مقامها في الملاعنة كان للزوج ميراثه منها وعليه الحد ثمانون جلدة، وإذا قذف زوجته بعد اللعان كان عليه حد القاذف ثمانون جلدة.
فإن قال لها لم أجدك عذراء كان عليه التعزير ولم يجب حدا كاملا، وإذا قذفت الأمة