يا زانية، فقالت: بل أنت زان، كان كل واحد منهما قاذفا للآخر، ولا حد على واحد منهما وعليهما التعزير، وإذا قال لزوجته ولأجنبية: زنيتما أو أنتما زانيتان، كان قاذفا لهما ووجب عليه الحد، ويخرج عن حد الأجنبية بالبينة حسب وعن حد الزوجة بالبينة أو باللعان.
وإذا قذف أربع زوجات كان عليه الحد وله إسقاطه باللعان، وينبغي أن يلاعن كل واحدة لعانا منفردا لأنه يمين واليمين لا يتداخل في حق الجماعة بغير خلاف، فإن تراضين باللعان بمن يبدأ بلعانها بدأ بها، وإن تشاححن في ذلك أقرع بينهن وبدأ بمن خرجت لها القرعة، وإذا قذف زوجته وادعى عليها أنها أقرت بالزناء وأنكرت وأقام شاهدين فشهدا عليها أنها أقرت بالزناء لم يثبت ذلك عليها إلا أن يشهد عليها بذلك أربعة شهود عدول، وإذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال: قذفتها وهي صغيرة، فعلى الرجل التعزير وقالت: بل قذفني وأنا كبيرة، فعليه الحد ولم يكن لأحدهما بينة، كان القول قوله مع يمينه لأن الأصل الصغر، فإذا حلف عزر ولم يجب عليه حد.
والمرتد عن دين الاسلام على ضربين: أحدهما أن يكون مولودا على فطرة الاسلام والآخر يكون قد أسلم بعد كفر ثم ارتد بعد هذا الاسلام، فإن كان مسلما مولودا على فطرة الاسلام ثم ارتد فقد بانت منه زوجته في الحال وقسم ما له بين ورثته وقتل من غير أن يستتاب وكان على زوجته أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
وإن كان ممن أسلم بعد كفر ثم ارتد استتيب، فإن عاد إلى الاسلام كان العقد بينه وبين زوجته ثابتا وإن لم يعد إلى الاسلام قتل، فإن لحق بدار الحرب ثم عاد إلى الاسلام قبل خروج زوجته من عدتها لم يكن له عليها سبيل، فإذا مات المرتد قبل انقضاء العدة ورثته الزوجة واعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت الزوجة وهو مرتد لم يرث منها شيئا على حال.