ليس له، وأيضا فلو لا أنه نزلت بالفئة ما يقتضي الغفران لما أخبر عن الغفران عنه.
وصفته أن يحلف الرجل بالله تعالى أن لا يجامع زوجته ويقيم على يمينه، فإن فعل ذلك كانت الزوجة مخيرة بين المقام معه والصبر عليه وبين مخاصمته ومرافعته إلى الحاكم، فإن استعدت عليه أنظره الحاكم بعد مرافعتها إليه أربعة أشهر ليراجع نفسه ويرتئي في أمره، فإن كفر عن يمينه وراجع زوجته فلا حق لها عليه، وإن أقام على الامتناع من مجامعتها خيره الحاكم بين أن يكفر ويرجع إلى زوجته أن يطلقها، فإن امتنع من الرجوع إليها والطلاق جميعا وثبت على الإضرار بها ضيق الحاكم عليه في المطعم والمشرب، وذكر أنه يحبسه في حظيرة من قصب حتى يفئ إلى أمر الله تعالى ويراجع زوجته أو يطلق، فإن طلقها فهو أملك بردها ما لم تخرج من عدتها، فإن خرجت من عدتها لم يكن له عليها سبيل.
ولا يقع الإيلاء بالزوجة إلا بعد الدخول بها، فإن آلى الرجل قبل الدخول بها لم يلزمه الإيلاء، ولا يكون الإيلاء إلا باسم الله تعالى، فإن آلى بغير اسم الله أو حلف بالطلاق أو العتاق لم يكن بذلك إيلاء، ويراجع زوجته ولا شئ عليه.
وإذا ادعت الزوجة على الرجل أنه لا يقربها وأنكر هو ذلك وذكر أنه يقربها، كان عليه اليمين بأن الأمر على ما ادعاه ولم يكن عليه شئ، وإذا كانت المرأة متمتعا بها لم يقع بها إيلاء، وإذا حلف أن لا يجامع زوجته وهي مرضعة خوفا من انقطاع لبنها، فيستضر بذلك ولدها لم يكن عليه شئ لأنه حلف في صلاح، وإذا هجر الرجل زوجته سنة أو أكثر أو أقل لم يكن ذلك إيلاء، ويراجع زوجته وليس عليه شئ.
فأما ألفاظ الإيلاء فمثل قوله: والله لا آتيك والله لا أدخل ذكري في فرجك والله لا أغيب ذكري في فرجك والله لا أوطئك، لا أصبتك لا باشرتك لا جامعتك لا لامستك لا باضعتك وما جرى مجرى ذلك، فجميعه محتمل عندنا، فإن نوى به الجماع في الفرج كان إيلاء، وإن لم ينو ذلك لم يكن إيلاء ولا يثبت به حكم الإيلاء جملة.
فإذا قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، كان ذلك باطلا ولا حكم له عندنا، وإذا قال لها: أنت علي حرام، لم يتعلق بذلك حكم عندنا لا طلاق ولا ظهار ولا عتاق ولا يمين