ووجب بقذفها التعزير ثم ماتت كان لسيدها المطالبة به لأنها كانت ملكه وهو أولى الناس بها.
وإذا ادعت الزوجة عليه أنه قال: يا زانية، فأنكر ذلك وقال: ليست بزانية، ثم قامت البينة عليه بأنه قال لها ذلك وأنه يكذب نفسه يلزمه الحد لقيام البينة، وليس له أن يلاعن لأنه قد تقدم الإقرار منه بأنها ليست بزانية، فليس له أن يحقق كونها زانية بلعانها مع تقدم إنكاره، وإذا قال الصبي لزوجته: يا زانية، لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد بغير خلاف لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ وأراد أن يلاعن لم يجز له ذلك لأن اللعان إنما يكون لتحقيق القذف وقد ذكرنا أنه لا قذف له. والمطلقة طلاقا رجعيا إذا قذفها زوجها في حال عدتها كان عليه الحد وله إسقاطه باللعان لأنها في حكم الزوجات، فلو أبانها أو خلع أو فسخ ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية كان الحد لازما، فإن كان هناك نسب كان له إسقاطه باللعان وإن لم يكن هناك نسب لم يكن له أن يلاعن، وإذا كان له أن يلاعن وينفي النسب وكان الولد قد انفصل كان له أن يلاعن لنفسه وإن لم يكن انفصل وكان حملا وأراد تأخير اللعان إلى أن ينفصل كان له ذلك، وإن أراد اللعان في الحال كان له ذلك أيضا. وإذا قذف زوجته بإصابة رجل لها في دبرها كان عليه الحد وله إسقاطه باللعان، فإن قذف أجنبيا أو أجنبية بذلك كان عليه حد القذف.
وإذا قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية، كان قاذفا لها ولأمها بالزنى وعليه الحد لكل واحدة منها حد كامل، وله اسقاط حد الأم بالبينة حسب لأنها أجنبية وله اسقاط حد البنت بالبينة وباللعان لأنها زوجة، وإذا أعطى واحدة منهما عن حقه لم يسقط حق الآخر، ومن طالب منهما بذلك قبل صاحبه كان له ذلك، فإن اتفقا في حال المطالبة كان ذلك من باب التخيير.
وقد بينا فيما سلف كيفية اللعان، فأما مكانه فينبغي أن يلاعن بينهما في أشرف المواضع، فإن كان بمكة فبين الركن والمقام وإن كان بمدينة ففي مسجد النبي ص عند المنبر وإن كانت ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة وإن كان في غير