فإن كانت في يده كانت المدة محسوبة عليه لأنه متمكن من وطئها، فإن انقضت المدة وهي منونة لم يقف ولا مطالبة عليه في حقها لأن الحق يختص بها وليست من أهل المطالبة به لكن يقلل له: اتق الله ووفها حقها بطلاق أو وطء، فإن طلق فلا كلام وإن وفاها حقها بالوطئ حنث هاهنا لأنه عاقل قاصد إلى المخالفة.
الذمي يصح منه الإيلاء كما يصح من المسلم، فإذا ترافعا ذميان إلى حاكم المسلمين في ذلك كان مخيرا بين أن يحكم بينهما أو يعرض عنهما ويتركهما مع أهل ملتهما في ذلك.