من الفجور، فإذا شهدت مرة وقالت: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفني به، طالبها بأن تشهد ثانية فإذا شهدت بذلك طالبها بها ثالثة فإذا شهدت طالبها بها رابعة فإذا شهدت ذلك، وعظها كما وعظ الرجل ثم قال لها: اتقي الله فإن غضب الله شديد فإن كنت قد افتريت ما قذفك به فتوبي إلى الله فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة، فإن اعترفت بالفجور رجمها وإن أقامت على تكذيب الرجل قال لها: قولي إن غضب الله على إن كان من الصادقين، فإذا قالت ذلك فرق بينهما ولم تحل له أبدا وقضت العدة منه منذ لعانها له، فإن نكل الرجل أو المرأة عن اللعان قبل أن تكمل الشهادات كان على الذي نكل منهما الحد إن كان الرجل، وإن كانت المرأة عليها الرجم.
وإذا كان له زوجة حرة فقذفها بالفجور وادعى عليها المشاهدة لرجل يطأها في الفرج وكان له بينة تشهد بذلك وشهدت به البينة ثبت اللعان بينهما لأن البينة إنما أسقطت الحد دون اللعان.
وإذا أنكر الرجل ولد زوجته وهي في حباله أو بعد فراقها بمدة الحمل إن لم تكن نكحت زوجا غيره، وأنكر ولدها لأقل من ستة أشهر من فراقه لها، فإن كانت قد نكحت زوجا غيره ولم يدعه الثاني لاعنها بدعوى مشاهدته بفجورها، فإن كان قذفها بغير نفي الولد، بغير طلاقه لها وبعد انقضاء عدتها لم يكن بينه وبينها لعان وجلد حد المفتري، وإذا أكذب الرجل نفسه بعد اللعان لم يكن عليه شئ ولا ترجع زوجته إليه وقد روي أن عليه الحد، والظاهر أنه ليس عليه ذلك.
وإذا اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان ألحق به وتوارثا وكان عليه الحد، وإن اعترف به بعد اللعان ألحق به ولم يرث الابن، والابن يرثه ويكون ميراث الابن لأمه ولمن يتقرب إليه منها دون أبيه ومن يتقرب إليه به، وإن اعترفت المرأة بالفجور بعد تقضي اللعان لم يكن عليها شئ إلا أن تقر على نفسها بالفجور أربع مرات، فإن أقرت كذلك بأنها زنت وهي محصنة كان عليها الرجم، وإن كانت غير محصنة كان عليها الحد مائة جلدة.
وإذا قال الرجل للمرأة: يا زانية أو قد زنيت، ولم يقم بينة بذلك أربعة شهود كان