هي ولدته وليس مني أو استوهبته أو التقطته أو سرقته أو ما أشبه ذلك، كان القول قوله على كل حال لأنها ليست فراشا.
وإذا كانت معتدة بالشهور فطلقت كانت عدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق، فإن كانت ممن توفي عنها زوجها فأربعة أشهر وعشر من وقت الوفاة، لا يرجع في ذلك إلى قبول القول لأنه مشاهد إلا أن يختلفا فيقول الرجل: طلقتك في شعبان، تقول المرأة: في رجب، فيكون القول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم الطلاق.
فإن كان ذلك بالعكس فقال الزوج: طلقتك في رجب، وقالت المرأة: بل في شعبان، كان القول قولها لأنها تطول على نفسها العدة، غير أنه تسقط النفقة عن الزوج فيما زاد على ما أقربه إلا أن تثبت بينة، كما إذا اختلفا فقال الزوج: طلقتك قبل الدخول، وتقول هي: بعد الدخول، فإنما يقبل قول الزوج في سقوط نصف المهر فيسقط عنه ويقبل قول الزوجة في وجوب العدة لأنه نصيبها.
والمطلقة طلقة رجعية لا يحرم تقبيلها ولا وطؤها، فمتى فعل زوجها ذلك كان رجعة، وليس من شرط صحة الرجعة الإشهاد وإنما هو احتياط واستحباب، وإذا قال الرجل لامرأته: راجعتك إن شئت، لم يصح لأنه لا اعتبار هاهنا بمشيئتها.
وإذا كانت الزوجة أمة فطلقها طلقة رجعية وادعى أنه كان راجعها وكذبته كان القول قوله، فإن صدقته فالقول قولها ويحكم بصحة الرجعة، فإن قال السيد: كذبت هي وأن الزوج ما راجعها، لم يقبل لأن الرجعة استباحة بضع يتعلق بالزوجين وليس بزوج فلا يقبل ذلك منه.
وإذا طلقها طلقة رجعية واختلفا في الإصابة فقال الزوج: طلقتك بعد أن أصبتك ولي عليك الرجعة ولك كمال المهر وعليك العدة، وقالت المرأة: طلقتني قبل أن تصيبني فليس على عدة ولا لك على رجعة ولي عليك نصف المهر، كان القول قولها مع يمينها لأن الطلاق إذا كان عن نكاح لا يعلم الإصابة به فيه فالظاهر وقوع الفرقة وحصول البينونة، فإن ادعى الرجل الإصابة كان مدعيا لأمر باطن يريد أن يدفع به الظاهر، فإذا حلفت