في إيلاء ولا غيره نوى ذلك أو لم ينو.
وإذا قال لها: إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن تظاهرت لم يتعلق بذلك حكم لا عتاق ولا ظهار لأنه مشروط، وهما لا يتعلقان بشروط ولا يتعلق به إيلاء لأنه ليس بيمين بالله تعالى، وإذا قال لها: والله لا أصبتك، ثم قال لزوجته له أخرى: قد أشركتك معها في الإيلاء، لم تكن شريكتها في ذلك وكان موليا في الأولى دون الثانية لأن اليمين بالله تعالى ينعقد لأجل حرمة اللفظ، وهو أن يحلف بالله تعالى أو بشئ من صفات ذاته، وقوله: قد أشركتك معها في الإيلاء، لفظ لا حرمة له، واليمين بالله بالكنايات لا ينعقد، فسقط ذلك في حق الزوجة الثانية وثبت في الأولى.
وإذا آلى منها بالطلاق فقال لها: أنت طالق إن أصبتك، ثم قال لأخرى: قد أشركتك معها، لم يكن موليا من واحدة منهما لأنه لم يحلف بالله تعالى.
وإذا آلى من امرأته تربص أربعة أشهر ثم وقف لها، فإن اختلفا في المدة فقالت: قد انقضت، وقال الرجل: ما انقضت، كان القول قوله مع يمينه لأن الأصل أنها ما انقضت، فإن اختلفا في ابتداء المدة كان القول أيضا قول الرجل مع يمينه لأن الأصل أن لا يمين، وإذا آلى من الرجعية صح الإيلاء لأنها في حكم الزوجات، فإذا كان كذلك فإن المدة تحسب عليه ما دامت في العدة من وقت اليمين لأنها مباحة الوطء وإذا ادعى الإصابة وأنكرت المرأة ذلك كان القول قوله مع يمينه، فإن كانت بكرا لم يجر الحكم فيها بمثل ذلك لأن الإيلاء لا يصح إلا بعد الدخول وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم.
وإذا آلى من زوجته ثم ارتدا أو أحدهما لم تحسب المدة عليه لأنها إنما تحسب إذا كان المانع من الجماع اليمين وهاهنا المانع اختلاف الدين، وأيضا فإنه لا يمكنه الفئة بعد التربص ولا الطلاق.
وإذا آلى من زوجته وهو صحيح ثم جن فالمدة محسوبة عليه لأن العذر من جهته في زوجته تامة، فإذا انقضت المدة وهو مجنون لم يكن عليه مطالبة لأنه غير مكلف، وإذا آلى منها ثم جنت هي فإن فرت منه ولم تقم في يده لم تحسب المدة عليه لأن العذر من جهتها،