الجواب: إذا نوى الإيقاع مع هذا القول وقعت واحدة، وإن قال إنما أردت بقولي لا أنه لا يقع قبل قوله.
مسألة: إذا قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة، هل يقع قبل ذلك طلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك وقعت طلقة واحدة رجعية مع النية لذلك، وقوله قبلها طلقة عندنا لغو، لا تأثير له.
مسألة: إذا قال لها أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو ثلث طلقة أو ما أشبه ذلك، هل يقع من ذلك طلاق أم لا؟
الجواب: لا يقع من ذلك شئ لأن الطلقة لا تبعض ولأنه بقوله ذلك غيرنا وللطلاق لما ذكرناه، وهو مذهب شيخنا المرتضى رحمه الله ومذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي إلى وقوع واحدة مع النية.
مسألة: إذا قال لها أنت طالق ثلاثا، هل يقع من ذلك طلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك وقعت واحدة مع النية، لأن الاستثناء بغير مشيئة الله تعالى لا يدخل في الطلاق. ومشيئة الله تعالى إذا دخله فإنها يحله كما يحل الإقرار والأيمان والعتق.
مسألة: إذا قال لها أنت طالق طلقة، لا، بل طلقتين ما الذي يقع من ذلك؟
الجواب: إذا قال ذلك وكانت الشروط حاصلة، وقعت طلقة واحدة رجعيا.
فإن قيل: أ ليس لو قال لفلان على درهم لا بل درهمان لزمه درهمان، فما أنكرتم من مثل ذلك فيما ذكره في الطلاق، وإلا فما الفرق بينهما.
قلنا: الفرق بين ذلك أن إيقاع الطلقتين في وقت واحد عندنا لا يصح، ويصح ذلك في الإقرار.
مسألة: رجل له زوجتان، الواحدة اسمها هند والأخرى اسمها نعم. فقال يا هند وقالت له نعم لبيك. فقال أنت طالق. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر، سئل هذا الرجل عمن نواه، فإن قال علمت أن نعما أجابتني إلا أنني وجهت الطلاق إلى هند دون نعم، قبل قوله وطلقت هند ولم يطلق نعم، فإن قال لم أعلم أن التي أجابتني نعم وظننت أنها هند فطلقت التي أجابتني، ظنا مني بأنها