الجواب: لا يصح ذلك لأن الخلع عندنا طلاق والطلاق لا يقع عندنا بشرط.
مسألة: إذا كان عنده جارية وهي حامل فقال لزوجته خالعتك على حمل هذه الجارية، هل يقع الخلع والطلاق أم لا؟
الجواب: لا يصح الخلع ولا يقع الطلاق بذلك لأن العوض التي هو الحمل مجهول، والمجهول لا يصح الخلع ولا وقوع الطلاق، والقول بمهر المثل ووقوع الطلاق لا يصح لأن الأصل ثبوت العقد وبراءة الذمة، وعلى من يدعي خلاف ذلك الدليل ولا دليل عليه.
مسألة: إذا اختلف الزوجة في مرضها بأكثر من مهر مثلها، هل يصح ذلك أم لا، فإن صح فهل يكون ذلك من صلب مالها أم لا؟
الجواب: الخلع بما ذكر في هذه المسألة صحيح، لأن المرض لا يبطل المخالعة بمهر المثل أو أكثر منه، ويكون ذلك من صلب مالها، لقوله سبحانه: فلا جناح عليهما في ما افتدت به. ولم يفرق بين حال المرض وغيره، فوجب حمله على عمومه إلا أن يدل دليل.
مسألة: إذا قالت المرأة لزوجها طلقني طلقة بمائة، فقال أنت طالق ثلاثا بمائة. هل يقع بذلك طلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال الزوج ذلك طلقت المرأة بواحدة وكان عليها المائة، لأن التلفظ بالطلاق الثلاث عندنا لا يقع منه إلا طلقة واحدة والزوجة لم تطلب منه الثلاث، فلا يلزم ذلك لو كان الثلاث يصح، وكيف وهو عندنا لا يصح.
مسألة: إذا قالت طلقني طلقة بمائة، فقال أنت طالق بمائة وطالق وطالق. ما الذي يقع من ذلك؟
الجواب: الذي وقع من ذلك هو الأولى، لأن العوض حصل في مقابلتها، والثانية والثالثة لم يقع منها شئ لأنه طلقها بعد أن بانت الزوجة بالأولى وطلاق البائن باطل.
مسألة: إذا قالت طلقني بمائة، فقال لها أنت طالق وطالق ولم يذكر المائة، كيف القول في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك أن نقول أنها طلقت بالمائة فإن المائة في مقابلة الأولى وكانت المرأة بائنا بها، ولم يقع الثانية ولا الثالثة لمثل ما ذكرناه أولا في المسألة المتقدمة.
وإن