مسألة: إذا كان المتلاعنان يعرفان الكلام بالعربية والعجمية، فبأيهما يوقعان اللعان؟
الجواب: إذا كانا يعرفان ذلك أوقعا اللعان بالعربية دون العجمية، لأنها لفظ القرآن ولا ينبغي مع الاختيار العدول عن ذلك. وإن كانا لا يعرفان العربية، أو أحدهما، جاز حينئذ أن يوقعها من لا يعرفها بالعجمية.
مسألة: إذا ولدت المرأة ولدين توأمين إما في دفعة واحدة أو ولد أحدهما بعد الآخر، فهل لزوجها أن ينفي عنه أحدهما دون الآخر أم لا؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك وأراد نفي أحدهما، لم يصح، بل إذا أقر بالواحد، لحقه الآخر ولم يجز له أن ينفيه عن نفسه، لأنهما رجل واحد والحمل الواحد لا يكون من اثنين، وإذا لم يكن من اثنين وأقر بأحدهما لحق الآخر به، وإن أراد نفي الحمل جملة من غير إقرار بأحدهما دون الآخر كان ذلك جائزا.
مسألة: إذا تزوج رجل أمة، وأتت بولد فقذفها ولاعنها وبانت باللعان فيه، ثم عادت إليه بالملك، هل يجوز له وطؤها أم لا؟
الجواب: لا يجوز له وطؤها بملك اليمين لقول رسول الله ص المتلاعنان لا يجتمعان أبدا.
مسألة: إذا قال رجل لزوجته يا زانية فقالت له: زنيت بك. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا قال لزوجته ما ذكر في المسألة، كان الزوج قاذفا للزوجة، لأن قوله يا زانية صريح في القذف، ولا يحتمل سواه. وأما قول الزوجة زنيت بك فليس بصريح في القذف ولأنه يحتمل ثلاثة أوجه، منها القذف ومعناه أنه أرادت: أنك زنيت بي قبل عقد النكاح على فأنت زان، فأنا زانية. ومنها أن يكون أقرت على نفسها بالزنى من غير قذف لزوجها، ويكون مرادها بذلك: أنك وطأتني وأنت ظان بأنني زوجتك، مع علمي بأنك أجنبي فكنت أنا زانية وأنت غير زان. ومنها لا يكون أقرت بالزنى ولا قذفته، بل أرادت الجحود والنفي، كأنها قالت في مقابلة قوله " يا زانية " زنيت بك تريد: ما زنيت أنا ولا أنت. مثل أن يقول القائل لغيره تعديت، فيقول في مقابلة ذلك تعديت معك، ويقول لغيره يا سارق