والآخر، الظهار:
والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمي، أو أختي أو ابنتي، أو واحدة من المحرمات فإنها يحرم عليه وطؤها حتى يكفر. وإن طلقها ونكحت زوجا غيره ثم طلقها ثم راجعها المظاهر وجب عليه أيضا التكفير متى أراد وطأها.
ولا ظهار إلا في طهر لم يقرب فيه بجماع بشهادة عدلين وأن تكون زوجته لا أمة.
والشروط فيه تبطله كالطلاق.
والمرأة بالخيار بين أن تصبر عليه وبين أن ترفعه إلى الحاكم فيعظه وينظره ثلاثة أشهر، فإن كفر وعاد وإلا ألزمه الطلاق.
فمن وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان.
والآخر: الطلاق لغير ما ذكرناه وهو على ضربين: طلاق العدة وطلاق السنة.
فأما طلاق العدة: فهو أن يطلق مدخولا بها على الشروط واحدة ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها ثم يطلقها أخرى ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها ثم يطلقها ثالثة وقد بانت منه. ويستقبل العدة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فأما طلاق السنة: فهو أن يطلقها على الشروط واحدة وهو أملك بها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من عدتها فهو كأحد الخطاب إن شاءت راجعته بعقد جديد.
وشروط الطلاق على ضربين: أحدهما يرجع إلى الزوج، والآخر يرجع إلى الزوجة.
فما يرجع إلى الزوج: فإن يكون مالكا أمره ويدخل فيه أن لا يكون قد بلغ به السكر أو الحرد أو الجنون أو الغضب إلى حد لا يحصل معه ولا يكون مكرها وأن يتلفظ بالطلاق موحدا، وأن يشهد على ذلك شاهدين، وألا يقع الطلاق إلا في طهر المرأة - إن كانت ممن تحيض - الذي لم يقربها فيه بجماع، وأن لا يعلقه بشرط، ولا يجعله يمينا.
وما يرجع إلى المرأة: أن لا تخبر بالطهر أو بالحيض أو باليأس منه إلا وهي كذلك.
ثم تنقسم الشروط قسمة أخرى على ضربين: أحدهما عام في كل مطلقة، والآخر خاص في مطلقة مخصوصة.
فالإشهاد عام والطهر خاص في من تحيض خاصة إذا كان زوجها حاضرا في بلدها،