الجواب: إذا استحقت ذلك بالطلاق الذي يستحق به السكنى، استحقته في منزل الزوج لقول الله سبحانه: لا يخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
يعني بذلك البيت الذي تسكنه المرأة، وليس بملك لها. بدليل أنه تعالى نهى عن اخراجها منه إلا مع إتيانها بفاحشة مبينة، والذي يكون ملكا لها لا يجوز أن تخرج منه على حال.
مسألة: المسألة وباع الزوج المنزل ما حكمها في تكميل عدتها فيه وفي بيعه؟
الجواب: إذا كانت الزوجة معتدة بالأقراء أو بالحمل، وباع زوجها المنزل، لم يصح بيعه لذلك. لأن مدة استحقاق البائع مجهولة. واستثناء منفعة مجهولة في بيع لا يصح، إن كانت معتدة بالشهور فالبيع يصح ويجري مجرى البيع مع الإجارة في أنه لا يفسدها عندنا. فكما للمستأجر يكمل العدة فكذلك يكمل المدة مع المعتدة.
مسألة: المسألة وباع الزوج وعليه دين. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان عليه دين وباع المنزل، وكانت المطلقة قد استحقت السكنى وما حجر عليه فهو أحق ما يسكن من صاحب الدين لأن حقها يختص بغير المنزل، وحقوقهم لا تختص به وإن كان قد حجر عليه ثم طلقت الزوجة استحقت السكنى، كانت هي كالغرماء ولم يقدم عليهم، لأن حقهم مقدم على حقها فيسوى بينهم وبينها كذلك.
مسألة: إذا طلق الرجل زوجته واستحقت السكنى في منزله المملوك، ومات المطلق قبل انقضاء عدتها، وورث الميت جماعة، وأرادوا قسمة المنزل، هل يصح ذلك لهم أم لا؟
الجواب: لا يصح لهؤلاء الوراث، قسمة ذلك، إلا بعد أن تقضي العدة، لأن المرأة استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها، فليس لهم تغيير ذلك عما هو عليه إلا بعد زوال استحقاقها بانقضاء مدة عدتها.
مسألة: إذا أمر الرجل زوجته بالخروج إلى بعض الأمصار، وأطلق ذلك، فخرجت ثم اختلفا، وقالت الزوجة نقلتني، وقال الزوج لا أنقلك. كيف القول في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على ما ذكرناه، كان القول قول الزوج، ووجب عليها الرجوع إلى المنزل فتعتد فيه، لأن الاختلاف الحادث بينهما اختلاف في نية الزوج، وهو أعلم بما أراده من ذلك.