باب مسائل يتعلق بالخلع:
مسألة:
إذا أصدقها مائة ثم خالعها قبل دخوله بها، فهل يسقط جميع الصداق أو نصفه؟
الجواب:
إذا خالعها كما ذكر في المسألة سقط جميع الصداق على ما نبينه، وذلك أن الخلع عندنا لا يكون إلا بطلاق، وإذا كان كذلك كان قد طلقها قبل دخوله بها وإذا كان مطلقا لها كذلك، وجب الرجوع بنصف الصداق وإذا رجع عليها بذلك استقر لها النصف وإذا استقر لها النصف وسقط بالخلع، فلم يكن لها شئ، وبأن ذلك سقوط الجميع.
مسألة: إذا تخالعا واختلفا في النقد أو القدر أو الجنس. كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا في شئ من ذلك كان القول قول الزوجة مع يمينها، لقول رسول الله ص: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والزوج ههنا هو المدعي لأنه يدعي ما تنكره الزوجة، فكان عليه البينة فإذا لم يكن بينة، كان القول قول الزوجة كما قدمناه.
مسألة: إذا تخالعا على الشرط مثل أن يقول الزوج، إن أعطيتني كذا، فأنت طالق، هل يصح الخلع على ذلك أم لا؟