أم لا؟
الجواب: إذا قال لها ذلك، لم يقع طلاقه لأنه علقه بشرط وكل طلاق علق بشرط فإنه عندنا لا يصح ولا يقع.
مسألة: إذا قال لها أنت طالق ملئ البلد أو ملئ الدنيا. هل يقع طلاقه أم لا؟
الجواب: إذا كان على الشرائط وحصل نية الفرقة وقعت طلقة رجعية، وإن لم يكن على ذلك. لم يقع شئ. وكذلك لو قال لها بألف طالق أو بمائة طالق لأن الباب في ذلك كله واحد.
مسألة: إذا قال لها إن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت له إن بدأتك بكلام فعبدي حر، هل يقع طلاق وعتق إن بدأ أحدهما بصاحبه أم لا؟
الجواب: لا يقع ههنا طلاق ولا عتق، لأنهما جميعا عندنا لا يقعان بشرط وذلك مشروط.
مسألة: إذا قال لها أنت طالق طلاق الجرح والسنة، أو طلاق الجرح، أو لرضى فلان، هل يقع طلاق أم لا؟
الجواب: أما قوله أنت طالق طلاق الجرح والسنة أو طلاق الجرح أو لرضى فلان، فإنه إن كانت النية حاصلة والشروط، وقعت واحدة رجعية، وإن لم يكن ذلك حاصلا لم يقع شئ فإن قال أردت بقولي لرضى فلان، إن رضي فلان كان الطلاق أيضا غير واقع، لأنه يكون بشرط والطلاق عندنا لا يقع بذلك كما ذكرناه في غير موضع.
مسألة: إذا قال لزوجته أنت طالق، وقال أردت أن أقول أنت طاهر، أو قال لها:
طلقتك وقال أردت أن أقول أمسكتك فسبق لساني بذلك، هل يقع طلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال ما ذكر في المسألة، قبل قوله في الحكم والباطن فيما بينه وبين الله تعالى، لقول النبي ص الأعمال بالنيات. وأيضا اللفظ لا يكون مفيدا لما وضع في اللغة إلا بالنية والقصد فإذا قال ما نويت، قبل قوله.
مسألة: هل يصح أن ينوي الرجل بقوله أنت طالق أكثر من طلقة واحدة أم لا؟
الجواب: لا يصح أن ينوي بذلك أكثر من طلقة واحدة، وإن نوى أكثر منها لم يقع غير الواحدة لأن الأصل بقاء العقد، ووقوع الواحدة بصريح الطلاق مع النية