هند، وقع الطلاق على هند ولم يطلق نعم، لأن المدعي والقصد والنية منه إلى من عينه والتي عينها وقصد ونوى طلاقها هند، فوقع طلاقها دون الأخرى.
باب مسائل يتعلق بالظهار مسألة: هل يصح من الكافر الظهار أم لا؟
الجواب: لا يصح منه ذلك ولا التكفير أيضا، لأن الظهار حكم شرعي، والجاحد للشرع لا يصح ذلك منه ولا يصح منه الكفارة عن ذلك أيضا لأنها عبادة تفتقر فيها إلى نية القربة، والكافر لا يصح منه مع كفره التقرب إلى الله تعالى، وإذا لم تصح الكفارة منه لم يصح الظهار منه، لأنه لم يفرق بينهما أحد.
مسألة: هل يصح الظهار بالمملوكة أم لا؟
الجواب: يصح ذلك لقول الله تبارك وتعالى، الذين يظاهرون من نسائهم. ولم يفرق بين مملوكة وغيرها.
مسألة: إذا قال الرجل لزوجته أنت على كظهر أمي، ونوى بذلك الطلاق، هل يكون ذلك ظهارا أو طلاقا.
الجواب: لا يكون ذلك ظهارا ولا طلاقا، لأن الطلاق عندنا لا يقع بشئ من الكنايات والظهار أيضا لا يقع إلا بالقصد إليه دون القصد إلى غيره.
واللعان:
مسألة: إذا كان زوج المرأة صبيا فقال لها: يا زانية هل يكون ذلك منه قذفا لها أم لا، فإن لم يكن قذفا، فهل له أن يلاعن إذا بلغ أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك قذفا، ولا يجب عنه به حد، لقول رسول الله ص : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم. وأما اللعان عند بلوغه إذا أراده فليس له ذلك، لأن اللعان إنما يكون لتحقيق القذف، وقد بينا القول بأنه لا قذف له.
مسألة: إذا أتى الملاعن بلفظ الحلف بدلا من لفظ الشهادة في اللعان، فقال أقسم بالله أو أحلف بالله. هل يكون ذلك مجزيا له أم لا؟
الجواب: إذا أتى بذلك على ما ذكر، لم يكن مجزيا له لأنه خلاف النص وذلك لا يجوز.