الحال بينهما عامرة والأخلاق ملتئمة ويتفقا على الخلع فتبذل له شيئا على طلاقها.
وأما المباح فإن يخافا ألا يقيما حدود الله مثل أن تكره المرأة زوجها، أما لخلقه أو دينه أو ما جرى مجرى ذلك مما في نفسها من كراهتها له، فإذا كانت في نفسها على هذه الصفة خافت ألا يقيم حدود الله عليها في حقه، وهو أن تكره الإجابة له فيما هو حق له عليها فيحل لها أن تفتدي نفسها بغير خلاف، وذلك لقوله تعالى هاهنا: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
ويجوز الخلع عند المضاربة والقتال ولا يجوز في حال الحيض ولا في طهر قاربها فيه بجماع ولا يقع أيضا بمجرده، فلا بد من التلفظ فيه بالطلاق، فإن كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا، وإن كان بغير صريح الطلاق مثل أن تقول لزوجها: خالعني أو فاسخني أو فارقني بكذا وكذا، وأجابها لم يصح ذلك ولم يقع، والبذل في الخلع غير مقدر إن شاء اختلعا بقدر المهر أو بأكثر منه أو أقل فجميع ذلك جائز، وإذا أوقع كما ذكرناه صحيحا وقعت الفرقة، وإذا طلقها طلقة بدينار على أن له الرجعة لم يصح الطلاق.
وإذا شرطت المرأة أنها متى أرادت الرجوع فيما بذلته كان لها وتثبت الرجعة كان صحيحا، وقد قدمنا القول بأن الخلع لا بد فيه من لفظ الطلاق فليس يقع صحيحا إلا كذلك، وإذا حصل كذلك لم يمكن أن يلحقها طلاق آخر ما دامت في العدة لأن الرجعة غير ممكنة فيها، وإذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة، لم يقع من ذلك شئ لأنه طلاق بشرط وكل طلاق بشرط لا يصح عندنا على وجه، فكل ما جرى هذا المجرى من المسائل في هذا الباب فهو عندنا غير صحيح.
وإذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثا بألف درهم فقال: طلقتك ثلاثا بألف درهم، لم يصح ذلك ولا يقع منه طلاق لأن الطلاق الثلاث عندنا لا يقع بلفظ واحد ولا يصح، وإذا قلنا بذلك أن نقول أنها تقع واحدة لأنها إنما بذلت العوض في الثلاث، فإذا لم يصح الثلاث وجب أن يبطل من أصله، وإذ قالت الزوجة: اخلعني على ألف درهم راضية، فقال: خالعتك بها، صح ذلك ولزم المسمى، وإذا ذكر القدر والجنس دون النقد فقالت: