مسألة: إذا قذف الرجل زوجته بالزنى، ولم يلاعن وحد على ذلك، ثم قذفها بذلك الزنى، فهل يجب عليه حد آخر أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه حد آخر. لأن كذبه قد ثبت بالعجز عن البينة، والقذف إنما يكون بأن يحتمل الصدق والكذب وهذا قد حكم بكذبه.
مسألة: إذا قذفها بذلك ولاعنها، ثم قذفها ثانيا بذلك الزنى، هل يجب عليه حد أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه حد لأنه باللعان قد حكم بصدقه، والقذف إنما يكون كما قدمناه بأن يحتمل الصدق والكذب.
مسألة: إذا قذف الرجل امرأة واختلفا، فقال الرجل: للمرأة قذفتك وأنت صغيرة فعلى التعزير. وقالت المرأة بل قذفتني وأنا كبيرة فعليك الحد، ولم يكن لأحدهما بينة.
ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا لم يكن لأحدهما بينة، كان القول قول الرجل مع يمينه. لأن الأصل الصغر فإذا حلف لم يحد بل يعزر يعاد إلى اللعان فتنظر فيه. وإن كان القذف وقع منه وهي من الصغر في حد لا توطأ مثلها معه، كان تعزيره تعزيرا أدبيا ولم يجز له أن يسقطه باللعان، وإن كان في حد توطأ مثلها معه، كان عليه التعزير وعليه أن يلاعن ليسقطه به.
مسألة: المسألة بعينها، وشهد للمرأة شاهدان بأنه قد قذفها وهي كبيرة وشهد للرجل شاهدان بأنه قذفها وهي صغيرة. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت البينتان مؤرختان تاريخا مطلقا، كان الحكم لبينة المرأة لأنها أبتت ما أثبتت البينة الأخرى وزيادة، فوجب تقدمها لزيادتها. وإن كان التاريخ تاريخا واحدا كانت متعارضتين، وحكم ذلك بالقرعة.
باب مسائل يتعلق بالعدة:
مسألة: إذا لزم الزوجة العدة بالطلاق واستحقت السكنى لذلك فهل تستحقه في منزل الزوج أو غيره؟