فإن وجد له خبر لم يكن لها سبيل إلى التزويج وكان على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها ثم لتتزوج إن شاءت، فإن جاء زوجها كان أملك بها ما لم تخرج من العدة أو تكون قد خرجت غير أنها لم تكن قد تزوجت، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء عدتها فلا سبيل للأول عليها وكانت زوجة للثاني.
(١١٦)